(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال
  تصح دعواه له، ولو مات بقتل عمد فلا يبطل البيع ولا يستحق القصاص [به]. وأما لو وضعته بعد ستة أشهر(١) فلا تصح دعواه له إلا أن يصادقه المشتري. والرابع: أن يكون لها ولد لا يعرف له أب من قبل بيعها فيدعيه البائع فإنه يثبت نسبه(٢) [منه] ويبطل البيع.
  فَرْعٌ: فلو كان المشتري قد أعتقها لم يبطل العتق إلا بالبينة والحكم. وهذا راجع إلى الوجوه الثلاثة. وإنما يبطل العتق بالبينة أيضاً؛ إذ البيع باطل، ولا تصح البينة إلا من الأمة؛ لأن لها حق الفراش، أو من البائع، ولا يقال: بيعه يكذب دعواه وبينته، كمن باع شيئاً وادعى بعدُ أنه وقف فإنه يصح دعواه وتسمع بينته، فكذا هنا. أو تقم البينة حسبة، ولا يقال: إنها قد صارت حرة في الظاهر فتمتنع البينة من جهة الحسبة؛ إذ الحق لله تعالى، ولأن السكوت يؤدي إلى أن تزوج وتوطأ وفراشُ السيد ثابتٌ، وهو منكر، فيجب إنكاره. وحيث لا بينة وولدت قبل العتق وادعاه البائع رد له الولد، ورد حصته من الثمن على قدر قيمته يوم ولد وقيمتها يوم البيع غير حامل(٣). والمراد أنه يقوم الولد يوم الوضع، وتقوم الأم يوم البيع غير حامل، ويقسم الثمن على قدر القيمتين. أما رجوع الولد للبائع فلأنه ولده، وأما رد الحصة فلأن الثمن في مقابلة الأم والولد(٤)، والعتق إنما وقع عليها دونه. وهذا إن لم يقع العتق إلا بعد الولادة، فإن أعتقها وهي حامل عتق الولد ولم يرجع بحصته؛ لأنه لم يرده، ولعل الولاء يكون للبائع إن صادقه المشتري في الأم، وفي الولد ينظر. وهذا كله أيضاً حيث جاءت به لدون ستة أشهر، أو لفوقها وصادقه المشتري قبل العتق [كما مر، فأما بعد العتق فلا يرد له شيئاً؛ لأنه قد استهلكها بالعتق](٥) فتأمل، والله أعلم.
(١) بل لستة أشهر. (é). (من هامش البيان (٣/ ٦٠)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ٩٩).
(٢) ولو لم يصادقه المشتري؛ حفظاً للنسب. (é). (من هامش البيان وهامش شرح الأزهار).
(٣) في المخطوطات: وقيمتها غير حامل يوم البيع. والمثبت من البيان (٣/ ٦١) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٩٩).
(٤) في المخطوطات: في مقابلة الأم والثمن له. والمثبت من هامش البيان وهامش شرح الأزهار.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).