تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال

صفحة 78 - الجزء 4

  مَسْألَة: (و) لا يجوز ولا يصح بيع (النجس) يعني: نجس الذات، كالميتة، والدم، والبول، والعذرة، وزبل ما لا يؤكل لحمه، والكلب، ونحوها، ويكون الثمن في يد البائع كالغصب إلا في الأربعة⁣(⁣١)، ويجب على المشتري رد ذلك للبائع، لعله إن طلبه. وأما زبل ما يؤكل لحمه فيجوز بيعه؛ إذ هو طاهر ينتفع به. ويصح وتجوز هبته؛ لينتفع به، كالكلب للصيد، والزبل للأرض، ونحو ذلك. لا يقال: يجوز الشراء لذلك؛ إذ هو مباح - يعني: الانتفاع به على ذلك الوجه -؛ إذ يلزم في كثير من المواضع أن يتوصل إلى المباح بالمحظور، وهو لا يجوز.

  ومن سبق إلى شيء من الأزبال المباحة التي من الحيوان المباح على وجه الأرض فهو أولى [به]، أو هو من حيوانه، ويعني بذلك النجس، لا الطاهرة فهي ملك لمالك الحيوان، إلا أن يتركها رغبة عنها جاز أخذها كغيرها من الأشياء المملوكة.

  ويقال على المسألة: «غالباً» يحترز بذلك من العبد الكافر أو الأمة فإنه يجوز بيعه ويحل أخذ الثمن على ذلك؛ للإجماع عليه، فيكون ذلك مخصِّصاً لتحريم بيع النجس، وكذا يصح بيع الثوب المتنجس، لا الماء المتنجس فلا يصح بيعه.

  وفرق بين الثوب والماء وإن كان الماء يمكن تطهيره بخلطه بغيره حتى يصير كثيراً فيطهر بذلك كالثوب بالغسل؛ لأن الثوب يمكن الانتفاع به في الحال قبل تطهيره، بخلاف الماء، فتأمل.

  فَرْعٌ: ولا يجوز بيع الدهن المتنجس - إذ لا يطهر بالغسل - ولا الانتفاع به إلا في الاستهلاك، وسيأتي في الأيمان و [سبق في] الطهارة، وسواء بيَّن البائع للمشتري أنه متنجس لينتفع به في الاستهلاك أم لا، ولا يجوز للمشتري أيضاً شراؤه وإن جاز له الانتفاع به في الاستهلاكات لو كان له أو وهب له، ولا يحل ثمنه للبائع، ويكون كالغصب إلا في الأربعة؛ إذ هو بإذن مالكه مع العلم، ومع الجهل كالغصب في جميع


(١) أنه يطيب ربحه، ويبرأ الغاصب بالرد إليه، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب أو موته، ولا أجرة إن لم يستعمل.

(*) مع العلم كما يأتي، ومع الجهل كالغصب في جميع وجوهه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٠٣).