(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال
  وجوهه، ويجب عليه رده للمشتري مع الطلب.
  فَرْعٌ: ولا يجوز(١) أيضاً بيع الخمر وكذا غيرها مما هو مسكر بعلاج، فإن كان مسكراً طاهراً جاز بيعه للانتفاع به فيما يباح كالتطيب والتداوي به على وجه لا يسكر، كطلاء من خارج البدن ونحو ذلك، لا فيما يحرم فلا يجوز بيعها لذلك ولا الانتفاع بها. ولا يجوز أيضاً أن يوكل مسلم ذمياً ليبيع خمراً له إلى ذمي آخر. ولا يجوز أيضاً بيع الخنزير ولا شعره كالكلب؛ للنجاسة، وإن جاز هبته للانتفاع به في المباح كالحمل ونحوه.
  فَرْعٌ: ولا يصح بيع طعام الكفار [وسمونهم وألبانهم](٢)؛ لأنها نجسة، وكذا في ذبائح أهل الكتاب أيضاً لا يجوز؛ لأنها ميتة.
  فائدة: فيما جرت به العادة عند أهل البوادي في الزبل في البيت المؤجر أن يكون كراء لرب البيت أو نصفه فيلزم ذلك بحسب العرف، ويسلم رب القراش(٣) الزبل لرب البيت إجارة بيته؛ للعرف، فإن امتنع رب القراش من تسليم الزبل لزمه تسليم أجرة البيت، وهي قيمة الزبل أو نصفه بحسب العرف؛ للعرف أن الأجرة هي الزبل. وأخذ من ظاهر ما قرر هنا للمذهب أنه لا يلزم رب القراش على الحتم إلا قيمة الزبل، لا الزبل نفسه فلا يلزم ولو كان الزبل موجودًا، فينظر ما وجهه ونفس الأجرة - وهي الزبل - موجودة، فلِمَ لا يتحتم تسليمها وإنما يجب تسليم قيمة الزبل؟ يتأمل.
  مَسْألَة: (و) كذا أيضاً لا يجوز ولا يصح بيع (ماء الفحل للضراب) وهو أن يبيع مني الحيوان ينزي به على الدابة ونحوها، وسواء في التحريم المأكول وغيره، ويكون البيع باطلًا، وما سلم في ذلك عادة - مثل: الملح(٤) ونحوه - فإن كانوا لا يسلمونه إلا بذلك حرم، وإن سلموه بغير ذلك، بل يسلم إلى صاحب الفحل(٥) شيئاً تكرماً جاز
(١) في (ج): «يصح».
(٢) في (ج): «ألبانهم وسمونهم».
(٣) أي: صاحب الأنعام.
(٤) في (ج): «كالملح».
(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ١٠٥): وإن كانوا يسلمونه بغير ذلك وسلم إليهم شيئاً تكرماً جاز.