تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 214 - الجزء 1

  أعضاء التيمم) غسلها بنية الجنابة وما أمكن من البدن في سائره، و (وَضَّأَها) للصلاة مع غسل ما أمكن غسله من أعضاء الوضوء للصلاة قبلها كالفرجين؛ لأجل الترتيب إن كان العذر لأمر يرجع إلى الماء كعدمه وأمكن استعمال الماء لهما، وإن كان لأمر يرجع إلى البدن ولم يمكن استعمال الماء لهما كانا كالمعدومين، فافهم، وكذا المضمضة، أو كان العضو بعد أعضاء التيمم كالرأس والرجلين وجب غسله أيضاً مع الإمكان، فعلى هذا يغسل أعضاء التيمم مع ما أمكن غسله من أعضاء الوضوء من غيرها (مرتين) وتكون المرتان (بنيتهما) يعني: بنية الجنابة في الغسلة الأولى، والمرة الثانية بنية الوضوء، فيستكمل الغسل الأول للجنابة في أعضاء التيمم والوضوء وغيرها، فإذا أكمله⁣(⁣١) غسل المرة الثانية أعضاء التيمم وما أمكن من أعضاء الوضوء بنية الوضوء، فلا يجزئ أن يغسل كل عضو مرتين مرة بنية الجنابة ومرة بنية الوضوء؛ إذ غسلُه بنية الوضوء المرة الثانية مترتبٌ على إزالة الجنابة من سائر ما يمكن غسله من البدن، فلا يصح إلا بعد ذلك، ويجب عليه غسل مخرج المني بعد الغسلة الأولى؛ لترتب الوضوء على غسل ما يوجبه كما مر، وذلك حيث لا يضره غسله، فإن لم يمكن - بأن كان يضره لو فعل - فلا يلزمه التأخير، وأجزأه الوضوء كما قلنا فيما مر في النجاسة الأصلية حيث لا تكون في أعضاء الوضوء، وقبل الغسلة الأولى يجب عليه تقديم البول كما مر: «وعلى الرجل الممني ... إلخ»؛ إذ هذا غسلٌ وإن كان في بعض الأعضاء، فتأمل.

  فَرْعٌ: وكذا من كان لا يمكنه الغسل خشية التهمة فإنه يغسلهما مرتين، بمعنى يغسل ما أمكنه غسله من بدنه من أعضاء التيمم أو من غيرها بنية الجنابة، ويتوضأ بعد ذلك للصلاة كما مر.

  (وهو) حيث تسلم أعضاء التيمم من الضرر كلها وغَسَلَها للجنابة والوضوء (كالمتوضئ) فيصلي ما شاء مما نواه بالوضوء ولو متعدداً من فرض ونفل، ومتى


(١) في (ج): «كملت».