[بحث فيما يكون المضمر فيه كالمظهر، وما لا]:
  الأربعة، ومع الجهل يكون كالغصب في جميع وجوهه، فيتأمل، ويضمنه إذا تلف.
  مَسْألَة: ولا يصح ممن يرى تحريم بيع شيء أن يأمر غيره ببيعه عنه أو يشتريه له. وإن أمر الهدوي ناصرياً يطين له بيته بزبل ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يجوز أيضاً؛ إذ الوكيل يعمل بمذهب الموكل، وكذا المؤجر، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: من اشترى شيئاً مما هو مختلف فيه وهو يرى جوازه - وكذا البائع كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى - فهل يحل لمن يرى تحريم بيعه - في العقد(١) الذي اشتراه به الذي قبله - أن يشتريه منه أو يأكل منه برضا المشتري؟ فيفصل في ذلك، فإن كانت علة المنع من بيعه متعلقة بعينه، كأم الولد، وزبل ما لا يؤكل لحمه، ومسكر الحنفي - فلا يحل له شراؤه ولا تناوله، وما كانت العلة فيه غير متعلقة بعينه، بل لأمر غيره، كبيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلًا ونحوه من المعاملات المختلف فيها، وأخذ الجد للميراث مع وجود الإخوة: فإن كان فيه مخاصم للمشتري لم يحل لغيره ولا له إلا بعد حكم حاكم، وإن لم يكن فيه مخاصم فلعله يحل؛ لأن الامتناع منه يشق ويؤدي إلى تباعد المسلمين بعضهم من بعض، ولم تجر عادتهم به من وقت الصحابة ¤، كما في الطهارات والنجاسات المختلف فيها. والظاهر في العوام أن مذهبهم في كل جهة مذهب شيعتهم مع التمييز، ولعل هذا حيث خلت عقيدتهم عن صحته أو فساده، فلو فعلوا فعلاً معتقدين لصحته أو تحريمه جهلاً منهم كان ذلك تقليداً لمن يقول بذلك ولو من غير علماء جهته؛ لأن الجاهل كالمجتهد، [وسيأتي] في المزارعة: «فلو فعلوا المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها صحت في حقهم؛ لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف، فإذا تشاجروا تحاكموا»، وحمل ذلك على الجاهل الصرف على المقرر، فكذا هنا، فافهم.
  مَسْألَة: ومن أخذ من مال المجبرة وهو يرى في اجتهاده كفرهم وجواز أخذ أموالهم فلا يحل لغيره ممن لا يرى كفرهم أن يشتريه منه ولا يأخذ منه؛ لأن التكفير
(١) في المخطوطات: العبد. والمثبت هو الصواب.