تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 89 - الجزء 4

  ولو كانا مضمرين؛ إذ الضمير لا يقاوم الشرط، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: وبيع القضب إن اشترط القطع يصح، وإن اشترط البقاء إلى مدة معلومة صح⁣(⁣١)، وإلا فسد، وإن أطلق فإن جرى العرف بالقطع صح، وإن جرى العرف بالبقاء فإلى مدة معلومة صح أيضاً، ولا يكون مثل استئجار الشجر للثمر، وإن جرى العرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فسد.

  مَسْألَة: (ولا) يصح البيع أيضاً (فيما) كان مما أخرجت الأرض يخرج (شيئاً فشيئاً) كالورد والباذنجان والأترنج والقرع - والحبحب مثله؛ إذ هي تخرج شيئاً فشيئًا - والكراث⁣(⁣٢) والقضب، لو باعه في أول السنة ما يخرج في جميعها من ذلك لم يصح؛ إذ يشتمل البيع على معدوم إن لم يكن قد ظهر بعضه، وعلى موجود ومعدوم إن كان قد ظهر بعضه. ولو قد استكمل الظهور في ذلك الوقت وأريد بيعه وبيع ما يحصل من بعد فيكون البيع فاسداً في ذلك كله، إلا أن يتميز ثمن الموجود عن المعدوم صح في الموجود ويفسد في المعدوم، ويكون بيع الموجود من باب بيع الثمرة بعد صلاحها، وفي ذلك التفصيل المتقدم.

  (و) اعلم أنه (يصح استثناء هذه) الأشياء التي منع من بيعها، فيباع أصلها وتستثنى منه، وإنما يصح إن كان الاستثناء (مدة معلومة) لا مجهولة فلا يصح؛ لتأديته إلى التشاجر فيفسد البيع، وهي: الحمل واللبن قبل انفصالهما، والثمر قبل انفصاله، والذي يخرج شيئاً فشيئاً. أما استثناء الحمل فنحو: أن يبيع الدابة المأكولة أو غيرها ويستثني الحمل الذي في بطنها فهو كما لو استثنى من الحيوان في بيعه جزءاً مشاعاً فإنه يصح، ويجب على المشتري [أن يمكن الأم من]⁣(⁣٣) إرضاع الولد متى وضعته أمه اللبأ، من رضعة إلى ثلاث رضعات [على الوجه]⁣(⁣٤) الذي لا يعيش إلا به،


(١) في (د): «يصح».

(٢) في (ب): كالكراث.

(٣) زيادة للإيضاح.

(٤) زيادة لاستقامة الكلام.