تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 90 - الجزء 4

  فإن احتيج إلى الزيادة على الثلاث وجبت، ولا شيء على البائع من ثمن ذلك أو مثله في المأكول أو غيره، وسواء شرطه حال البيع أو لا؛ إذ هو كالمستثنى. فإن لم يمكّن المشتري الدابة للرضاع حتى تلف ذلك الحمل لم يضمنه سواء كان يؤكل أم لا.

  فَرْعٌ: فلو استثنى ما يحدث منه من الأولاد في مدة معلومة صح، أو بطون معلومة أيضاً فإنه يصح كثلاث أو أربع أو نحو ذلك، ولا تشاجر في الإنزاء على ذلك الحيوان؛ إذ يعتبر أن ينزي عليه في الوقت المعتاد. فإن اختلف الوقت المعتاد حمل على الغالب ويجب فيه، فإن لم يكن ثمة غالب فسد البيع؛ للتشاجر وعدم ما يرجع إليه من المعتاد أو الغالب.

  فَرْعٌ: وإذا باع الأمة من زوجها واستثنى حملها: فإن ولدت لدون ستة أشهر فهو ملك للبائع وابن للمشتري - ولا يحتاج إلى تجديد دعوة؛ إذ هو مستند إلى فراش النكاح المتقدم على الشراء - وتكون الأمة أم ولد للمشتري، وهكذا لو باعها وقد ظهر للحمل أمارة من قبل البيع. وإن ولدت لستة أشهر ولم يكن قد ظهر الحمل من قبل البيع فلا حق للبائع فيه بعد الستة الأشهر، وسواء ادعى المشتري أنه من بعد الستة الأشهر أم لا؛ إذ الأصل عدمه قبل البيع؛ لمجيئه بعد الستة الأشهر وعدم ظهوره قبل البيع، وقد صارت أم ولد للمشتري سواء ادعى هذا الولد أنه منه أم لا؛ لأن الفراش ثابت بالتزويج، وذلك حيث يلحق الولد بالزوج، وذلك ظاهر. وهذا في أول بطن، وكل ما استثناه من الأولاد فإنه يصح فيه الاستثناء ولو كثر، ويكون عبداً يعتق بعتق أمه، ولا يكون وضع الأمة من مشتريها بعد ذلك استهلاكاً لأولادها، بل حكم الحادث بعد الأول حكمه، وهذا حيث استثنى حملها مدة معلومة كخمس سنين أو نحو ذلك، والله أعلم.

  فَرْعٌ: واستثناء حمل الأمة لا يكون من التفريق بين ذوي الأرحام المنهي عنه؛ إذ هو غير مقطوع بوجود الولد؛ لتجويز أن يكون ريحاً في بطنها، ويقال: هو يجوز في الاستثناء ما لا يجوز في البيع، فجاز الاستثناء هنا وإن لم يجز البيع كذلك، ولعله