(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:
  يحكم(١) ببقائه مع أمه إلى وقت جواز التفريق، وهو بلوغ الصغير وإفاقة المجنون. فإن أعتق الأمة المشتري عتق حملها(٢) وضمن له قيمته يوم يولد(٣) إن خرج حياً، والله أعلم.
  وكذا في استثناء اللبن من الحيوان مدة معلومة، وسيأتي عليه زيادة تفريع في الأزهار قريباً إن شاء الله تعالى.
  واستثناء الثمر وما يخرج شيئاً فشيئاً، ونقول بما هو أعم: يصح بيع الأرض والزرع الذي فيها مع استثناء بعضه، أو يبيع الأرض ويستثني زرعها مدة معلومة، مع بيان(٤) جنس ما يزرع أو أنه يزرع ما شاء، وكذا إذا استوت مضرة الزرع [فلا يجب البيان](٥)، أو كانت لا تصلح إلا لنوع واحد فينصرف إليه، ويكون القيام بالزرع وما يحتاج إليه على البائع. أو يبيع الشجر والثمر ويستثني بعضه أو كل الثمر، ولا يكون كاستئجار الشجر للثمر؛ لأنه يغتفر ذلك في الاستثناء، لا في بيع الثمر على الشجر(٦). وكذا إذا باع الأرض والشجر واستثنى ثمرها مدة معلومة، وسواء كان مما يخرج دفعة أو دفعات، ويكون إصلاح الأرض والشجر على المشتري؛ إذ هو المالك لهما، فيصلحهما(٧) بما يحتاجان إليه.
  مَسْألَة: (و) يصح استثناء (الحق) الثابت في الأرض من مسيل أو مرور ماء، أو استطراق، أو وضع جذوع على جدار، أو نحو ذلك (مطلقًا) سواء استثناه مدة معلومة أو مجهولة، أو يطلق ويبقى الحق مستمرًّا، إلا حق الشفعة فلا يصح استثناؤه،
(١) لفظ هامش البيان (٣/ ٤٢) وهامش شرح الأزهار (٥/ ١١٦): لجواز كونه ريحاً أو نحوه، فلو صح لم يفسد البيع؛ لأنه لا يفسد بالمفسد الطارئ، قال الفقيه محمد بن سليمان: لكن يحكم ببقائه مع أمه ... إلخ.
(٢) في المخطوطات: ضمنها. والمثبت من البيان (٣/ ٤٢).
(٣) في المخطوطات: ولد. والمثبت من البيان.
(٤) في المخطوطات: صح لبيان. والمثبت من البيان (٣/ ٤٠).
(٥) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ٤٠).
(٦) مع شرط البقاء، وإلا صح وأمر بالقطع. (é) (من هامش البيان).
(٧) في (ج): «فيصلحها».