(باب التيمم)
  شاء في أي وقت أول الوقت أو آخره، بمعنى لا يلزمه التلوم، ولا يؤم إلا بمثله، ووجه ذلك أن ما غسله قد ارتفعت عنه الجنابة، ولم يعدل إلى بدل، بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح؛ لأن الجنابة باقية، فكذا هنا لو غسل أعضاء التيمم ولم يمكنه البول قبل الغسل، فتأمل.
  نعم، ولا يزال حكمه حكم المتوضئ في الصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وسائر ما يمنع منه الجنب (حتى يزول عذره) ومتى زال عذره عاد عليه حكم الجنابة في بقية ما لم يغسله من بدنه، وسواء كان النصف أو دونه، فيغسله، ولا يحتاج إلى استئناف النية حيث نوى غسل بدنه جميعه، فيتمه(١) بتلك النية الأولى، وإن لم ينو أولاً إلا غسل السليم فقط استأنف النية للذي يريد أن يتمم غسله ولو لم يبق إلا لمعة فقط، فهو يعود عليه حكم الجنابة بإمكان غسلها، ويلزمه النية لها حيث لم ينوِ أولاً لجميع البدن، وإنما يلزمه إعادة الغسل بإمكان غسل ما أمكن من البدن للصلاة المستقبلة والتي هو فيها، فيخرج منها بإمكان ذلك ولو لمعة فقط، وأما ما قد صلى وفرغ منها فإنه لا يلزمه إعادتها ولو كان وقتها باقيًا؛ إذ قد جعل له حكم المتوضئ؛ ولذا لم يلزمه التلوم إلى آخر الوقت.
  (وإلا) تسلم كل أعضاء التيمم، بل بقي بعضها ولو لمعة (غَسَلَ ما أَمْكَن منها) [أي] من أعضاء التيمم مع غسل ما أمكن غسله من سائر البدن، وذلك الغسل (بنية الجنابة، ووضأه) يعني: يوضئ ما أمكن من أعضاء التيمم مع غسل ما أمكن غسله من أعضاء الوضوء ومن غيرها، وذلك الوضوء ينوي به (للصلاة) ما شاء منها؛ لأنه مع غسل ذلك البعض ذلك الغسلُ وضوء ينوي به ما شاء وإن لم يكن كاملاً (ويمم الباقي) من أعضاء التيمم(٢) للصلاة مرة واحدة لا تكرير فيه كما مر أنه لا يكرر التيمم، وينوي بذلك التيمم لصلاة معينة مفردة(٣) (وهو) إذا يمم بعض أعضاء
(١) في (ب): «فيتممه».
(٢) وهو الذي ليس بصحيح. ش
(٣) في (أ): «يفرده».