تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 94 - الجزء 4

  وكذا المنزل المستثنى سكناه مدة معلومة إذا هدمه المشتري فإنه يجب عليه ضمان تلك المنفعة، وهي أجرة المثل لتلك المدة. فلو⁣(⁣١) أتلف الثمرة⁣(⁣٢) متلف غير المشتري فلعله كما لو أتلف العبد المستثنى منفعته [تلزمه القيمة، وتكون للمشتري فقط. وإذا عادت⁣(⁣٣) عمارة المنزل عاد حق المستثني منفعته]⁣(⁣٤) كالمستأجر.

  مَسْألَة: ويصح بيع العبد واستثناء منفعته مدة معلومة، فإن أعتقه المشتري صح عتقه وضمن قيمة منفعته، وهي أجرة المثل في مدة الاستثناء، وتكون إلى تمام مدة الاستثناء أو موت العبد، فإن قتله فلا شيء عليه كذبح البقرة، وإن كان هنا آثمًا⁣(⁣٥)، فإن قتله الغير ضمن قيمته، وتكون لمالك الرقبة فقط، ولا يلزم أن يشترى بها عبد يقام⁣(⁣٦) مقام الأول، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا) يصح البيع أيضاً ولا شيء من التصرفات (في جزء غير مشاع من) حيوان (حي) كالكبد والجلد والرأس والجنب ونحو ذلك، فلا يصح بيعها من الحيوان الحي، وإن استثنى شيئاً من ذلك في بيع الحيوان الحي فسد البيع كما لو باع ذلك المستثنى، وكذا في شعره ووبره.

  وقوله |: «في جزء غير مشاع» فأما الجزء المشاع من الحيوان ولو حيّاً فإنه يصح بيعه، كثلثه ونحو ذلك كما يصح استثناؤه منه ولو حيّاً أيضاً.

  وقوله: «من حي» لا من مذكى فإنه يصح بيع رأسها أو جلدها أو كبدها أو نحو ذلك ولو جزءاً غير مشاع، كما لو باع المذكاة واستثنى ذلك منها فإنه يصح أيضاً، كما يصح أن يبيع من المذكاة أو يستثني جزءاً مشاعاً، فتأمل، والله أعلم.


(١) في (ج): «ولو».

(٢) في (ج): «الثمر».

(٣) في هامش البيان (٣/ ٤١) وهامش شرح الأزهار (٥/ ١٢٠): أعاد عمارة.

(٤) ما بين المعقوفين مثبت من (د).

(٥) في (هـ): «رهناً أثم».

(٦) في البيان (٣/ ٤٢): يقوم.