تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 95 - الجزء 4

  وإنما لم يصح في بيع رأس العبد ونحوه بخلاف ثلثه ونحوه لأنه يمكن الانتفاع بالثلث، وتكون منفعته على قدر الحصص فيه، بخلاف العضو الواحد، وهو ظاهر.

  مَسْألَة: (و) لا يصح البيع أيضاً، لعله ولا شيء من التصرفات (في) شيء (مشترى أو موهوب) أو متصدق به (قبل قبضه) من البائع أو الواهب أو المتصدق؛ لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض، ولأن هذه الأشياء تبطل بتلف المبيع أو نحوه قبل القبض، فلم يجز التصرف إلا بعد قبضها. وفيما عدا هذه كالمملوك بالوصية، والنذر⁣(⁣١)، والمهر، وعوض الخلع والمصالح [به] عن دم العمد - فإنه يصح من الموصى له ونحوه أن يتصرف في تلك العين ببيع أو نحوه ولو قبل أن يقبضها، وكذا في الميراث يصح للوارث أن يتصرف فيه ولو قبل أن يقبضه، وذلك فيما كان لمورثه أن يتصرف فيه قبل القبض، لا فيما شراه مورثه أو اتهبه أو تُصُدق عليه به ولم يكن قد قبضه فإنه لا يصح من الوارث أن يبيعه إلا بعد القبض كالمورث له. وأما المصالَح به عن الدية فلعله يكون كالمبيع لا يصح التصرف به أيضاً إلا بعد القبض، فتأمل.

  (أو) كان البيع للشيء المشترى (بعده) يعني: بعد القبض له، وكان ذلك البيع (قبل الرؤية) له، لو قبضه ليلاً، ونحو⁣(⁣٢) الكتاب قبل فتحه ولو [قد] قبضه، فلا يقال: كيف يقبضه ولا يراه؟ فلا يصح بيعه أيضاً، وذلك (في) المشترى (المشترك) بين جماعة ولم يكن قد رآه سائر الشركاء ولو كان البائع لنصيبه⁣(⁣٣) منه قد رآه فإنه يمنع من بيعه قبل أن يراه الباقون؛ لأنه يؤدي إلى بطلان خيارهم أو تفريق الصفقة على البائع، وسواء باع أحدهم نصيبه من غير البائع أو منه فإنه لا يصح بيعه، وكذا لو كان المشترى لجماعة عبداً وأعتقه أحدهم قبل الرؤية فإنه لا ينفذ عتقه؛ لما فيه من إبطال حق الشركاء من خيار الرؤية (إلا) أن يبيعه بعد رؤيتهم له صح بيعه لنصيبه ممن شاء، لكن يكره تنزيهاً البيع من غير الشريك قبل أن يعرض عليه، أو يبيعوا ذلك


(١) في (ب): «أو».

(٢) في (ب): نحو. بدون واو.

(٣) في (ب): «نصيبه».