تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 96 - الجزء 4

  الشيء الشركاء (جميعًا) فإنه يصح بيعهم له ولو قبل رؤيتهم له؛ إذ يبطل خيار الرؤية بالبيع منهم فلا يؤدي إلى بطلان خيارهم أو تفريق الصفقة، ولا مانع أن يبيعوه قبل الرؤية، كما لو كان المشتري واحداً وقبض ذلك المشترى في ليل أو نحوه وباعه قبل الرؤية المميزة فإنه يصح أيضاً.

  وحاصل ذلك: أن نقول: كل ما ملك بغير قبول ولا يبطل بالرد فإنه يصح التصرف فيه قبل قبضه، وذلك كالدية، والإرث، [والأرش]⁣(⁣١)، والصيد حيث وقع في الشبكة ونحوها، وسواء باع الدية بعد تعيينها ممن هي في يده أو غيره، إلا أن يكون الميت لم يكن قد قبض المبيع ونحوه لم يكن لوارثه التصرف فيه إلا بعد القبض كما مر. وكذا ما ملك [بغير قبول لكنه يبطل بالرد، كالنذر والوصية، وكذا ما ملك]⁣(⁣٢) بالقبول بعوض غير مال كالمهر، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد، وكذا ما ملك بالقبول بعوض هو مال وهو لا يتعين، كالثمن والأجرة، وكذا الفوائد الحادثة بعد العقد - فهذه جميعاً يصح التصرف فيها قبل قبضها، وهي أربعة أنواع. وما ملك بالقبول بغير عوض كالهبة والصدقة فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وكذا ما ملك بالقبول بعوض هو مال وهو يتعين كالمبيع والمؤجر والهبة بعوض، والثمن والأجرة حيث يتعينان، وكذا الصلح عن الدية، ففي هذين النوعين لا يصح التصرف فيهما قبل القبض؛ لأن ملكهما ضعيف يبطل بتلفه قبل قبضه، إلا أن يتصرف فيهما بما هو استهلاك كالعتق ونحوه، وسيأتي زيادة تفريع على هذا في فصل: قبض المبيع إن شاء الله تعالى.

  مَسْألَة: (و) لا يصح البيع ونحوه من التصرفات من (مستَحِقِّ الخمس والزكاة) قبل القبض لذلك، وسواء كان المستحق لها هو الإمام أو الفقير أو المصدق؛ لنهيه ÷ «عن بيع الخمس حتى يحاز، وعن بيع الصدقة حتى تقبض» ولأنهما لا يصيران زكاة ولا خمساً حتى يقبضا، ولو كان ذلك البيع لشيء منهما (بعد التخلية)


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٨٧).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).