تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 97 - الجزء 4

  لهما بينهما وبين الإمام أو الفقير فإنها لا تغني التخلية عن القبض لصحة البيع منهما بعدها (إلا) أن يكون الإمام أو الفقير قد قبلا التخلية فإنها تكون قبضاً في حقهما مع القبول لها، فيصح البيع بعد ذلك؛ لحصول القبض بالتخلية والقبول، ويجوز للإمام قبول التخلية إن كان بها⁣(⁣١) مصلحة، أو يكون المخلى له هو (المصدق) وهو الذي باشر جمعها بأمر محق، فإن التخلية في حقه كافية في مصير الشيء المخلى مقبوضاً بها ولو في تخلية الثمار على الأشجار؛ إذ يجب عليه القبض بعدها إذا كان بأجرة، فيصير كالأجير المشترك، وينظر ما إذا لو كان بغير أجرة؟ فلعله كالفقير يعتبر رضاه بها، وإلا لم يكف في صحة البيع بعدها، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد) البيع فيما يجوز بيعه؛ لمصاحبته ما لا يصح بيعه، وذلك كأن يشتمل العقد على حر وعبد، أو مذكاة وميتة، أو مع العبد مدبر أو مكاتب أو أم ولد، أو نحو ذلك مما لا يجوز بيعه وصَاحَبَ ما يجوز، وهو ظاهر، فيفسد العقد (إن لم يتميز ثمنه) يعني: ثمن كل واحد مما يجوز بيعه وما لا يجوز، فإن تميز ثمن كل واحد منهما عن الآخر، كأن يقول في الحر والعبد: «هذا بكذا وهذا بكذا» أو يقول: «كل واحد منهما بكذا» - فيصح البيع فيما يصح ويبطل في الآخر وإن صحبهما⁣(⁣٢) عقد واحد لتميز ثمن كل واحد منهما، وكذا من باع ما يصح بيعه وما لا يصح وإن كان جائزاً وكانا بعقد واحد فمع تميز ثمن كل واحد منهما يصح البيع فيما يصح بيعه، ومع عدم التمييز يفسد البيع فيما يصح بيعه؛ لجهالة ثمنه حال العقد، فعلى هذا المراد بـ «الجائز» في الأزهار: ما يصح، و «بغيره»: ما لا يصح، وسواء كان جائزاً شراؤها أم لا، إلا ما يدخل تبعاً للمبيع - وهي الحقوق كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كانت مجهولة - فلا يفسد البيع فيما صاحبها من المبيع. [فمن شرى ماله ومال غيره فسد البيع؛ لأن شراء مال نفسه لا يصح]⁣(⁣٣). وهذا بخلاف


(١) في (ب): «لها».

(٢) جمعهما. ظ

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).