تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه وذكر مسائل الاستثناء في المبيع، وأحكام تتبع ذلك:

صفحة 99 - الجزء 4

  مَسْألَة: ولا يصح بيع الحطب والحشيش قبل قطعه ولو نبت في ملك إن لم ينبته، أو كان مما ينبت في العادة كالبلس ونحوه، وكذا ما تحجره لم يصح بيعه ولا إجارته، فمن احتطب أو احتش أو اصطاد من أرض غيره ملكه وكان آثماً بالدخول مع الضرر، وكذا مع عدم الضرر وكراهة المالك.

  مَسْألَة: ويجوز بيع الماء بعد تملكه، وقبله لا يجوز فيما لم يستحقه، وأما ما قد استحقه كماء الآبار والبرك والحفر المملوكة فكذا لا يصح أيضاً، وأما المناهل المحرزة في البيوت ونحوها - كمواجل الحصون - وما وقع في الأواني قبل نقله فهو ملك يجوز بيعه⁣(⁣١)، وهو المراد بقوله في الأزهار في موضعه: «أو ما في حكم النقل⁣(⁣٢)» فخذه من هناك.

  فَرْعٌ: ويصير الماء معلوماً بالمشاهدة كالجزاف، أو بالكيل أو بالوزن، أو بذرع لا يختلف في ماجل معين، أو بمضي وقت معلوم في حال خروجه من مجرى معلوم. ولعله يعتبر في هذا أن يكون الماء في محل لا يزيد ولا ينقص فإنه يصح فيه أيضًا؛ لعدم اختلاف الخارج حيث أمكن ضبط الوقت، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا شرط في البيع إرجاح المبيع أو الثمن أو جرى به عرف فإن كان بشيء⁣(⁣٣) معلوم صح، وبمجهول لا يصح البيع.

  مَسْألَة: - تتعلق بصحة البيع وفساده، وكذا التي بعدها وإن كان موضعهما حيث ذكر الثمن فلهما هنا بعض تعلق به -: هي أن من باع من غيره صبرة حب خلفين، والمراد بالخلفين أن يبيعها مداً بدرهمين ومداً بثلاثة دراهم، فإن كانت أمدادها شفعاً صح البيع، وهو ظاهر، وكذا إن كانت وتراً، بمعنى زاد على مد بكذا ومد بكذا مداً، فيكون نصف المد من سعر الدرهمين ونصفه من سعر⁣(⁣٤) الثلاثة، وكذا لو كان


(١) وهو المذهب في المناهل ونحوها، لا في الأواني. (é) (من هامش البيان ٣/ ٦٩).

(٢) لفظ الأزهار: بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما.

(٣) في (ب): «الشيء».

(٤) في المخطوطات: من بيع الثلاثة. والمثبت من هامش البيان (٣/ ٢٩).