تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 216 - الجزء 1

  التيمم (متيمم) فلا يصلي بذلك الوضوء مع التيمم الذي لبعض الأعضاء إلا ما نواه بالتيمم لا ما شاء، ويلزمه التلوم إلى آخر الوقت، وينتقض التيمم الذي لذلك البعض بالفراغ مما فُعِل له (فيعيد) إذا أراد صلاة أخرى (غسل ما بعد الميمَّم معه) من الأعضاء التي أمكن غسلها، ولا يغسل العضو الميمَّم لو كان بعضه⁣(⁣١) مغسولاً ولا ما قبله، مثاله: لو أمكنه غسل جميع بدنه إلا نصف يده اليمنى فيعيد غسل سائر الأعضاء للوضوء بعد غسلها وسائر البدن للجنابة ينوي بوضوء ذلك العضو لما شاء من الصلاة، وينوي بتيمم ذلك - الذي هو نصف اليد - لصلاة معينة، فإذا نوى به مثلاً للظهر فإذا فرغ وأراد أن يصلي العصر فما بعد اليد اليمنى - وهو اليد اليسرى وما بعدها - يجب أن يغسله بعد تيمم ذلك المجروح من اليمنى لصلاة العصر؛ لأجل الترتيب، وأما المغسول من اليد اليمنى وكذا غسل الوجه فلا يلزمه إعادة غسله لصلاة العصر؛ إذ هو قبل الميمّم، وكذا ما هو معه؛ إذ لا يجب الترتيب بين أجزاء العضو الواحد. ونيةُ الوضوء لو كان عاماً في أول الأمر كافٍ لهذا الغسل المرة الثانية؛ إذ قد نوى في أوله، وهذا تتميم له، ولو تخلل وقت كثير وصلاة فالنية الأولى كافية، وأما تيمم نصف اليد فيجب تجديد النية فيه لكل صلاة كما هو حكم التيمم. وأما لو كان على بعض العضو جبيرة وترك غسله ومسحه لها فإن الوضوء لسائر الأعضاء لا يجب إعادته، فيكفي غسلها للوضوء مرة واحدة؛ إذ تلك الجبيرة لا تُيمم كما يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية، وحيث لا تيمم لا يجب غسل ما بعدها، وهو مفهوم قوله ¦: «فيعيد غسل ما بعد الميمّم معه»، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا) يجب على المكلف أن (يمسح) بالماء ولا بالتراب (و) كذا (لا) يجب عليه أن (يحل) وذلك عدم المسح والحل (جبيرة) والجبيرة: عبارة عما يوضع على الجراحة من الخرق والأخشاب والخيوط المشدودة على العضو - إذا (خشي من حلها ضرراً) وهو حدوث علة أو زيادتها أو بطء برئها (أو) خشي من حلها


(١) في (ج): «البعض».