(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:
  فمهما أجاز من له الحق صح البيع عنه وإن لم يضف البيع عنه، فافهم، فهذا فرق جيد.
  فَرْعٌ: وإذا لم يُجز المشترى له وقد أضيف الشراء إليه فإنه يرد [المبيع](١) لبائعه حيث أضاف المشتري إلى المشترى له باللفظ، وحيث أضاف إليه بالنية: إن صادقه البائع فكذا أيضاً، وإن لم يصادقه بقي المبيع للمشتري فيملكه ظاهراً، لا باطناً فلا يملكه، بل هو للبائع، لكن قد أباحه له البائع يفعل فيه ما شاء. فإن باعه ونقص عن الثمن أو زاد فالزيادة تكون للبائع، والنقص في ذمته، ولا يحتاج في البيع إلى أمر الحاكم؛ للإباحة، فافهم، والله أعلم.
  واعلم أن للموقوف من البيع أو(٢) الشراء وصحته بالإجازة شروطاً ستة:
  الأول: أن يكون العقد صحيحاً كما مر.
  الثاني: الإضافة من المشتري إلى من له الشراء لفظاً أو نية كما مر.
  الثالث: أن تقع الإجازة ممن هي له وقت العقد (مع بقاء) ذلك المعقود له وعنه، وهو من تعتبر إجازته، فلا بد من بقائه من وقت العقد إلى حصول الإجازة، وسواء كان المباع عنه أو المشترى له، فلو مات قبل أن يجيز لم تصح الإجازة من الوارث له.
  الرابع: أن تقع الإجازة مع بقاء (المتعاقدين) جميعاً، فلو كانا قد ماتا أو أحدهما بطل العقد ولم تصح إجازته بعد، وكذا لو ارتدا أو أحدهما ولحق بدار الحرب فهو كالموت لا تصح الإجازة بعد، فلو لم يلحق بقي موقوفاً على لحقوقه فلا تلحق الإجازة، أو رجوعه في الإسلام فتصح. وكذا لو جن أحد المتعاقدين فهو كموته(٣).
  (و) الخامس: أن تقع الإجازة مع بقاء (العقد) فلو كان قد تعقبه قبل الإجازة فسخ من أحد المتعاقدين ولو لم(٤) يكن في وجه الآخر فإنها لا تلحقه الإجازة؛
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٧٢)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ١٣١).
(٢) في (د): «و».
(٣) وشكله السيد عبدالله بن أحمد المؤيدي، ولعله يريد متى عقل صحت منه الإجازة. (شامي) (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٣٢).
(٤) في المخطوطات: ولم يكن. والمثبت هو معنى ما في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٣٢).