تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

صفحة 104 - الجزء 4

  لبطلانه بالتفاسخ، وكذا لو تفاسخ المتعاقدان كلاهما، وكذا ما يجري مجرى الفسخ، نحو أن يعقد عليه المالك - ولو في غيبة المشتري - أو يعقد عليه الفضولي عقداً آخر ينافي الأول، وكذا لو رد البيع⁣(⁣١) المجيزُ قبل إجازته وهو مباع عنه أو مشترى له فإنه لا يصح بعدُ أن تلحقه الإجازة؛ لبطلانه بالرد، وكذا لو قال: «لا أجيز»، فهو رد⁣(⁣٢)، وأما لو قال: لا أرضى، أو لا حاجة لي فيه، أو لا رغبة لي فيه أو في بيعه - فإن جرى عرف أن ذلك اللفظ رد للعقد لم يصح أن يجيزه بعدُ؛ لبطلانه بذلك، وإن لم يجر عرف كذلك صح أن يجيزه وإن كان قد تقدم منه ذلك اللفظ، فالعقد باقٍ لعدم جري العرف أن ذلك اللفظ رد، فتأمل.

  وأما بقاء المبيع من وقت العقد إلى وقت الإجازة فليس بشرط، فتلحق الإجازة ممن هي له وإن كان المبيع قد تلف، فيستحق البائع الثمن ولو بعد تلف المبيع، أما⁣(⁣٣) حيث يكون موقوفاً من جهة البائع فظاهر، فإذا⁣(⁣٤) أجاز بعد تلفه وكان قد قبض⁣(⁣٥) لحقته الإجازة كما قلنا فيستحق الثمن، وأما حيث يكون متوقفاً⁣(⁣٦) على الإجازة من جهة المشترى له بأن يكون الفضولي متولياً للشراء عنه، فحيث يتلف قبل القبض لا فائدة في لحوق الإجازة؛ إذ تلف من مال البائع، وتظهر فائدة ذلك لو كان المبيع في يد المشترى له بحيث لا يحتاج إلى تجديد قبض بأن يكون أمانة أو نحوها فبإجازته ولو بعد تلف المبيع يلزمه الثمن؛ إذ يده الأولى قبض، وكذا لو قبضه عنه الفضولي وتلف في يد الفضولي وأجاز المشترى له بعد القبض الشراءَ والقبضَ جميعاً فيلزمه الثمن لذلك، وهو يرجع على الفضولي بالقيمة حيث تلف على وجه يضمنه


(١) في المخطوطات: المبيع. والصواب ما أثبتناه.

(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ١٣٢) على قوله في الشرح: «لا أرضاه أو لا رغبة لي فيه أو لا أجيزه» ما لفظه: هو امتناع± في هذه الثلاث الصور، إلا أن يجري عرف أنه فسخ. (é).

(٣) في (د): «وأما».

(٤) في (د): «فإن».

(٥) في (ج): «نقص». ولعله غلط من الناسخ.

(٦) في (ج): «مترتبًا». وهو غلط.