(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:
  الفضولي، وإلا فلا.
  وأما لو قبضه المشترى له بغير إذن فلا فائدة لقبضه؛ إذ هو قبض غصب فكأنه لم يقبض، فيتلف من مال البائع، لكن(١) يرجع عليه بالقيمة للغصب، فلا يتوهم أن هذا القبض كافٍ فيلزم الثمن، فافهم.
  السادس: أن يقع تنفيذ ذلك العقد الموقوف (بإجازة من هي له حال العقد) يعني: من له ولاية الإجازة حال العقد بملك أو ولاية، فلو لم تكن له حال العقد لم يصح منه إجازة ذلك العقد وإن قد صار حال الإجازة مالكاً أو نحوه، كأن يملكه بإرث، لا بالبيع ونحوه فقد بطل العقد الأول فلا تصح الإجازة بالأولى، وكذا من كانت الإجازة له حال العقد ولم يجز إلا وقد ذهبت ولايته على ذلك الشيء مثلاً لفسق أو نحوه مما يبطل ولايته وتنتقل إلى غيره، وهذا الذي حدثت له الولاية بعد العقد لا تصح منه إجازته؛ لعدم ملكه للولاية حال القعد ولو كان هو الإمام أو الحاكم، وهل يعتبر استمرار الولاية لو بطلت بعد العقد لسبب ثم عادت فهل يصح منه أن يجيز أم لا؟ يتأمل(٢).
  ولا يعتبر أن تكون الولاية حال العقد وحال الإجازة لسبب واحد، بل تصح الإجازة وإن اختلف وجه الولاية، كما لو كان عند العقد وليّاً عن الصبي ولم يجز إلا وقد مات الصبي وهو وارثه - فإنها تصح الإجازة وإن اختلف سبب الولاية؛ لاستمرار الولاية له من وقت البيع إلى وقت الإجازة، ويتأمل.
  (غالباً) يحترز بذلك مما لو عقد فُضولي عن ولي صبي أو مجنون للصبي أو المجنون، ثم لم يجز ذلك الولي حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنون - فإن الإجازة هنا إلى الصبي أو المجنون، وتصح منه ولو كان حال العقد لا ولاية له، بل لا تقع الإجازة هنا إلا منه، كما لو عقد فضولي عن صبي لا ولي له ثم بلغ فإن الإجازة إليه وإن لم تكن له الولاية حال العقد. وأما إذا لم يبلغ الصغير إلا وقد أجاز وليه فإن العقد قد
(١) في (ج): «لكنه».
(٢) في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٣٤): مستمراً كما في النكاح. (é).