(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:
  صح بها؛ لتولي الولي حالها. مع أنه يعتبر حيث يجيز الصبي بعد بلوغه لو(١) لم يكن قد أجاز الولي قبله بقاء وليه(٢) إلى وقت الإجازة وإن لم تكن الإجازة هنا من الولي بل من الصبي، فلو مات الولي قبلها لم يصح من الصبي أن يجيز بعد موته؛ إذ الفضولي حال العقد متولٍ عن(٣) الولي فموته(٤) كموت مالك العين أو المشترى له، فتأمل.
  وكون الإجازة إلى الصبي بعد بلوغه في البيع هو كما مر في النكاح لو تزوج للصغير فضولي ثم لم يجز وليه حتى بلغ الصغير فإن إجازة العقد إليه مع بقاء وليه، لا إلى وليه، والله أعلم. بخلاف ما لو عقد فضولي لقريبة الصبي ولم يجز وليها حتى بلغ الصغير فإنها لا تصح منه إجازة عقد ذلك الفضولي ولا من وليه(٥).
  وأما لو عقد فضولي عن ولي المرأة الخافي مكانه ثم ظهر في أي جهة هو فلعله يصح أن يجيز لو عقد الفضولي عنه وهي له حال العقد والإجازة، لا إن عقد الفضولي عن غيره ممن تنتقل إليه الولاية لخفاء(٦) مكان الأولى، ثم ظهر الأولى قبل الإجازة - فلعله لا يصح من الولي بعد ظهوره أن يجيز؛ إذ عقد الفضولي عن غيره ويتأمل.
  وإنما فرق بين البيع والنكاح للصبي وعنه: أن الملك في البيع والشراء وولاية إنكاحه نفسه حاصلة من حين العقد، إلا أنه منعه الشرع أن يتولى ذلك حتى يبلغ، بخلاف إنكاح القريبة فلا ولاية له عليها قبل البلوغ، فتأمل. فلو تولى العقد الصبي وهو مميز ولم تحصل إجازة من وليه حتى بلغ فلعله يصح منه أن يجيز عقد نفسه بعد بلوغه، وهو إليه لا إلى الولي، ولعله مع بقاء الولي كما مر، وإلا لم يصح، فتأمل، والله أعلم.
(١) في (ج): «و».
(٢) في (ج): «ولده». وهو غلط.
(٣) في (ج): «من».
(٤) في (ج): «فهو».
(٥) هكذا في المخطوطات، وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ١٣٥): وهذا بخلاف ما لو زوج الفضولي قريبة الصبي ثم بلغ فإن الإجازة إلى ولي عقد النكاح حال العقد لا إلى الصبي.
(٦) في (د): «بخفاء».