(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:
  قال |: (أو) إذا عقد فضولي وأجاز عقده فضولي آخر فإنه يصح العقد أيضاً وينفذ بـ (إجازتها) يعني: بإجازة الإجازة، وهذه الإجازة من المالك إجازة للإجازة لا للعقد، ولا يعتبر استمرار بقاء المجيز الأول إلى حين إجازة المالك؛ لأن إجازة المالك تضمنت إجازة العقد فلم يعتبر إلا بقاء الفضولي العاقد لا المجيز.
  نعم، والإجازة من المتولي: إما (بلفظ، أو فعل يفيد التقرير) عرفاً، أما اللفظ فنحو: أجزت، أو رضيت، أو قبلت، أو ملكت بالتشديد والتخفيف، أو نِعْمَ ما فعلت، أو نحو ذلك، ومنه أن يطلب الثمن أو بعضه، أو المبيع أو بعضه، أو هات الثمن أو المبيع، وكذا أحسنت، أو أصبت، أو جزيت خيراً حيث لا يريد بها الاستنكار، فإن كان بهذا اللفظ مستنكراً لم تكن إجازة، فيكون كالاستهزاء وهو مفهوم قوله: «يفيد التقرير» ليخرج ما لا يفيد من الألفاظ المقتضية للاستنكار أو الاستهزاء، فافهم.
  والفعل كأن يقبض الثمن أو بعضه، أو يقبض المبيع أو بعضه مع علمه بأنه الثمن أو المبيع، لا إن جهل فلا تكون إجازة، أو يتصرف في المبيع أو الثمن بعد العلم بالبيع وأن هذا هو المبيع أو الثمن، وسواء صح تصرفه بأن يكون بعد القبض أو لا بأن يكون تصرف في المبيع قبل قبضه؛ إذ المراد ما يفهم الإجازة من الفعل وإن لم يصح ذلك الفعل، وكذا لو أعتق أو وقف بعد علمه بالبيع والمبيع أيضاً فيكون إجازة وينفذ العتق والوقف به كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  تنبيه: وقد لحقت الإجازة غير العقود في تسعة عشر موضعاً أخذًا(١) من التتبع لها: الأول هذه الإجازة. الثاني: الرجعة. الثالث: القرض. الرابع: قبض الدين. الخامس: القسمة. السادس: في الغبن. السابع: إجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر. الثامن: إذا وهب أحد الشريكين أو أقرض من مال الشركة فإنها تبطل إلا أن يجيز الآخر. التاسع: إجازة الوارث ما أوصى به الميت. العاشر:
(١) في (ب): «أخذ».