تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

صفحة 108 - الجزء 4

  قبض المبيع. الحادي عشر: لو قضى الدين [المحجور] عليه أحد الغرماء وأجاز الآخرون. الثاني عشر: في البيع في نحو خيار التعيين، ويورث، ولا بد أن يكون تعيين الورثة بعد اتفاق رأيهم في المعين، لكن إذا عين بعضهم وأجازه الآخرون صح. الثالث عشر: في العتق لا بد أن يتفق الكل أو يجيزوا. الرابع عشر: في الوصيين حيث شرط الموصي اجتماعهما في التصرف، فلا بد من اجتماع رأيهما أو إجازة الآخر فيما لا يحتاج إلى عقد، وفي⁣(⁣١) [غير]⁣(⁣٢) رد وديعة أو غصب، أو دفع زكاة إلى غير⁣(⁣٣) من عينه الموصي، وكذا الوكيلين حيث شرط الموكل اجتماعهما. الخامس عشر: في خيار الرؤية لو أبطل الفضولي خيار الرؤية وأجاز إبطاله من له الخيار لحقت الإجازة. السادس عشر: لو شرط فضولي بقاء المبيع [عند البائع]⁣(⁣٤) وأجاز البائع شرطه لحقت الإجازة، [فيفسد البيع. السابع عشر: لو أمّن الحربي من لم يكن أهلاً للتأمين وأجاز من يصح منه التأمين لحقت الإجازة]⁣(⁣٥). الثامن عشر: لو تبرع الضامن بالضمانة وأجاز المضمون عليه رجع عليه. التاسع عشر: لو استقرض العامل في المضاربة وأضافه إلى المالك ثم يجيزه كان له؛ لأنها تلحق القرض⁣(⁣٦) الإجازة، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ويصح التوكيل بالإجازة، وتصح مشروطة بالمستقبل، وتصح إجازة إجازة الفضولي متولي العقد كما تلحق إجازة غيره، وتلحق الإجازة الزيادة في الثمن والمبيع.

  ومهما صدر قول أو فعل يفهم منه الإجازة يكون ذلك إجازة (وإن جهل) المجيز (حكمه) يعني: حكم ذلك اللفظ أو الفعل وأنه تقع به الإجازة، بعد العلم بالبيع وأن هذا المتَصَرف فيه هو المبيع أو الثمن، لا لو جهل كما مر قريباً، ومع جهله أن


(١) في (ج) و (د): «ولو».

(٢) ساقط من (ج).

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٤٦): وهكذا لو قال: سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي لم يشترط الاجتماع. (é).

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٣٦).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) كل النسخ: القبض. والمثبت من الشرح. وفي نسختين من البيان: القبض.