(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:
  ذلك إجازة فقط ينفذ به العقد الموقوف ظاهراً وباطناً؛ إذ هو إسقاط حق، وهو لا يفترق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل، وكالفعل القول لو أتى بلفظ يفيد الإجازة مع العلم بمعنى اللفظ وإن جهل حكمه فيكون إجازة، لا لو جهل مدلول اللفظ نفسه فليس كجهل حكمه فلا تكون به إجازة.
  وهذه قاعدة أنه لا يعتبر العلم بأحكام الألفاظ، ويعتبر العلم بمعانيها، لا إن جهل معانيها بالكلية كالساهي فيما نطق به أو سبقه لسانه والحاكي لكلام غيره وهو لا يقع شيء من ذلك، كالأعجمي لو نطق بالطلاق أو بلفظ الإجازة وهو لا يعرف مدلولهما فلا يقع ذلك.
  وكذا لو جهل الملك بعد العلم بالبيع وأجاز فانكشف أن الإجازة إليه لملكه لتلك العين فإنه ينفذ العقد بذلك، وذلك كأن يبيع فضولي عن الغير شيئاً، ثم يأمر غيره بقبض الثمن، فانكشف أن هذا القابض هو المالك للعين، فإنه يكون قبضه له إجازة بعد علمه بالبيع وأن هذا هو الثمن وإن جهل أنه مستحق له وأن العين ملكه، فتأمل. وكذا في المبيع لو قبضه ولم يعلم أنه اشتري له كان قبضه له إجازة ولا يضر الجهل، فتأمل، والله أعلم. وكذا لو أجاز جاهلاً لصحة العقد ظانًّا(١) أن إجازته لا حكم لها لفساد العقد ثم بان أن العقد صحيح - نفذ بإجازته وإن جهل الصحة.
  (لا) لو جهل (تقدم العقد) من الفضولي عنه أو له ففعل فعلاً أو [قال](٢) قولاً يفيد الإجازة، فإن ذلك لا يكون إجازة(٣)، كما لو تصرف في عين [أو ممن](٤) لم يعلم أنها هي المبيع أو الثمن، وقد عرفته من قبل، والله أعلم.
  (و) إذا باع أو اشترى الفضولي عن غيره بغبن فأجاز من له التصرف فإنه (يخير لغبن) حاصل عليه في المبيع أو الثمن إذا كان ذلك الغبن (فاحش) لا لو كان يسيراً
(١) في المخطوطات: مظناً. ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ١٣٨).
(٣) ويقبل قوله لأنه لا يعرف إلا من جهته. (نجري) (é). من هامش (ب).
(٤) ساقط من (د).