تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

صفحة 110 - الجزء 4

  يتغابن الناس بمثله، ولا بد أن يكون قد (جهله قبلها) يعني: قبل الإجازة، لا إن حصلت وهو غير عالم بالغبن فإنه يخير، لا إن علم حال الإجازة فلا خيار له بعدُ ولو كان عليه غبن في المبيع أو [الثمن. وكذا يخير أيضاً إن فات عليه غرض، كأن يكون قصده الطعام أو نحوه ولم يقع البيع بذلك⁣(⁣١) فله]⁣(⁣٢) الخيار؛ لفوات الغرض ولو باع عنه الفضولي بالثمن المعتاد.

  وأما لجهل جنس الثمن أو قدره فلا خيار للمجيز مهما لم يكن عليه غبن فاحش وكان الثمن مما يعتاد [أن يكون ثمناً. فحاصله: يخير للغبن الفاحش مطلقاً سواء باع عنه بالثمن المعتاد أو لا، ولفوات غرض، ولكون⁣(⁣٣) الثمن من غير المتعامل به، مع الجهل بذلك حال الإجازة، وفيما عداها لا خيار له، بأن يكون لا غبن، أو كان يسيراً، وكان⁣(⁣٤) الثمن مما يعتاد]⁣(⁣٥) التعامل به، ولا فات عليه غرض، أو كان عالِماً بالغبن أو غيره مما يثبت له معه الخيار⁣(⁣٦) حال الإجازة. وكما يثبت الخيار للمباع عنه يثبت للمشترى له للغبن الفاحش، أو لفوات غرض، أو يكون الثمن مما لا يتعامل به، فله الخيار لأحدها إن جهل ذلك حال الإجازة، وفيما عدا ذلك لا خيار له ولو جهل المبيع أو قدره، وكذا الثمن، والله أعلم.

  (قيل) هذا القول مذكور في شرح أبي مضر (و) معناه أنها (لا تدخل الفوائد) يعني: فوائد المبيع الحاصلة بعد العقد قبل الإجازة، فلا تكون للمشتري، بل باقية للبائع (ولو) كانت تلك الفوائد (متصلة) بالمبيع، كالصوف والولد واللبن، وبالأولى المنفصلة إذا كان قد خرج الولد أو زال الصوف أو نحو ذلك؛ لأن الإجازة لا تتناول إلا ما كان موجوداً حال العقد، وسواء علم المجيز بها عند الإجازة أو لا فإنها لا


(١) في المخطوطات: لذلك. ولعل المثبت هو الصواب.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: وبكون أو ويكون. والمثبت هو الصواب.

(٤) في (أ): أو كان.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٦) في (ب): «خيار».