تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

صفحة 111 - الجزء 4

  تدخل، وسواء كانت أصلية أم فرعية.

  والمختار أن الفوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل الإجازة تكون للمشتري سواء كانت متصلة بالمبيع وقت الإجازة أو غير متصلة، وسواء كانت موجودة عند العقد أم لم توجد إلا بعده، علم بها المجيز أم لا، أصلية كانت أم فرعية؛ لأن الإجازة كاشفة لملك المشتري من يوم العقد، كما في المشترى بخيار شرط فإن الفوائد فيه لمن استقر له الملك⁣(⁣١) كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى؛ ولذا لو أن المبتاع بالفيضلة دار أو أرض ومضت مدة طويلة وصاحبها ساكن في الدار أو يستغل الأرض، فلما أخبر بالعقد قال: أجزت - فإنها تلزمه الأجرة لما قد استغل من الارض وسكن في الدار ولو [قد]⁣(⁣٢) استغرقت الثمن، إلا [أن تحقر]⁣(⁣٣) له المدة فأجاز بناءً على حقارتها فبان له طولها فإنه يكون له خيار الغرر. وأيضاً فإن تصرف المشتري ولو قبل الإجازة للعقد صحيح⁣(⁣٤) مهما كان قد قبض المبيع؛ لما قلنا من أن الإجازة كاشفة، ولو لم تكن كاشفة لما صح من التصرف قبلها شيء ولو بعد القبض للمبيع، وليس كذلك، بل يصح إذا كان قد قبض، لا قبل القبض فلا يصح، وهو ظاهر كالتصرف في المبيع غير الموقوف. ولو وقع العقد من الفضولي على أرض ثم غرسها المالك أو بنى فيها، فلما علم بالبيع أجازه - فإنه يكون ذلك الغرس والبناء للبائع؛ لأنه لا يتناول البيع إلا ما كان حاصلاً حال العقد مما يدخل في المبيع، لا ما حصل من بعد أو ما لا يدخل في المبيع فلا. ولو كان فيها غرس أو بناء حال العقد ولم يجز إلا وقد نقص الغرس والبناء فلعله يكون للمشتري الخيار⁣(⁣٥)، كما لو تلف بعض المبيع فيخير في الباقي.


(١) ولذا كانت الفطرة على من استقر له الملك. من هامش (ج).

(٢) كل النسخ هكذا، والأولى حذفها كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٤٠).

(٣) في (أ): «إن حقرت».

(٤) مستقيم حيث كانت اليد قبضاً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٤٠).

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ١٤٠): وإن كان البناء والغرس قد نقص من الأرض شيئاً كان للمشتري الخيار. (é).