(فصل): في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:
  (و) من أحكام العقد الموقوف: أنه (لا يتعلق حق بفُضولي) في ذلك العقد الموقوف، من قبض الثمن أو المبيع أو إقباضه، وفي رده بالخيار، والرجوع عليه بما استحق، ونحو ذلك من سائر الحقوق، فهي متعلقة بالمالك لا بالفضولي ولا بالوكيل إن أضاف إلى الموكل (غالباً) يحترز مما لو كان الفضولي قد قبض المبيع، أو الثمن حيث هو فضولي بالشراء، فأجاز من له الإجازة وقد علم بقبض الفضولي له لذلك المبيع أو الثمن فإنه يتعلق به الحق فيما كان قد قبضه وهو فضولي فيه، فإن قبض المبيع فقط لم تتعلق به إلا الحقوق المتعلقة بالمبيع، لا الثمن، كما لو قبض الثمن فقط لم يتعلق به إلا حق الثمن فقط، فيعتبر إجازة المشترى له بعد أن يعلم بقبض الفضولي للمبيع فتتعلق به حقوق المبيع، فإذا أجاز عند ذلك كان إجازة للبيع وقبض المبيع(١)، فيتلف المبيع بعد ذلك من مال المشترى له، وفي المبيع عنه يعتبر أن يجيز بعد أن علم بقبض الفضولي للثمن، فيكون إجازة للبيع وقبض الثمن، فيتعلق به حق المطالبة، ورد شيء من الثمن بالعيب، ونحو ذلك، وكذا في المبيع حيث هو فضولي بالشراء، فتأمل؛ لأن الإجازة بعد العلم بذلك إجازة للأمرين جميعاً، وأما قبل قبض الفضولي أو بعد القبض وقبل العلم [فإن الإجازة لا تكون إلا للبيع والشراء فقط، وهو صدر المسألة. وإذا تلف ما قبضه الفضولي معه لم يضمنه](٢) إن لم يفرط في الحفظ في الوجهين جميعاً - يعني: حيث قد أجيز قبضه، وحيث لا - لأنه في يده برضا مالكه، فإن فرط في الحفظ أو بجناية ضمن في الوجهين جميعاً أيضاً، لكن الضمان بعد الإجازة والعلم بالقبض يكون للمشترى له؛ لأن التلف بعد القبض؛ لإجازته لقبضه، ومع الجهل بالقبض يكون الضمان للبائع؛ لأنه تلف المبيع قبل القبض، ولا حكم لإجازة المشترى له للقبض؛ لعدم علمه به، فتأمل، وقد عرفت أن المراد بـ «غالباً» أنه إذا أجيز القبض مع العلم به - للثمن أو المبيع - تعلق به حق الإقباض والمطالبة له، لا غير ذلك من سائر الحقوق فلا تعلق به.
(١) في المخطوطات: للمبيع وقبض الثمن. ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).