تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في بيان حكم الجنب ونحوه إذا أراد أن يتيمم لغير الصلاة مما هو ممنوع منه وهو لم يتمكن من الغسل

صفحة 217 - الجزء 1

  (سيلان دم) ناقض للوضوء ونحوه من المصل أو القيح فإنه لم يجب عليه أن يحلّها ولا أن يمسح عليها، وما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: أصيبت إحدى زنديَّ مع رسول الله ÷ فجُبِّر، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ فقال: «امسح على الجبائر» - لعله يحمله أهل المذهب على إمكان حلها والمسح عليها بعد صحته، وهو تأويل بعيد، فتأمل.

  وكالجبيرة المفْصَد إذا خشي من حلّه ضرراً أو سيلانَ دمٍ لم يلزمه حلُّه ولا المسح عليه بالماء ولا بالتراب.

  ويصلي مَن به جبيرة أول الوقت؛ لأنه لم يعدل إلى بدل، فلا يجب عليه التأخير، ولا تلزمه الإعادة، سواء كانت في أعضاء الوضوء أو في أعضاء التيمم، وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم يلزمه الإعادة أيضاً مطلقاً، وهذه قاعدة: «أن من نقصت طهارته ولم يعدل إلى بدل أنه لا يجب عليه التأخير ولا الإعادة لو زال عذره».

  نعم، وإن لم يخش من حل الجبيرة ضرراً ولا⁣(⁣١) سيلان دم فلا كلام أنه يجب عليه حلها وغسلها إن أمكن، وإلا صب عليها الماء أو غمسها فيه إن أمكن، وإلا مسح عليها بالماء إن لم يمكن أحد هذه الأمور، وهو كالمتوضئ، وإلا مسح عليها بالتراب إن كانت في أعضاء التيمم، وهو كالمتيمم كما مر، «فيعيد غسل ما بعد الميمّم معه»، والله أعلم.

  مَسْألَة: من أصابه الجدري فجف وجب قطعه؛ إذ هو حائل عن⁣(⁣٢) الصحيح، إلا أن يخشى مضرة جاز تركه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(فصل) في بيان حكم الجنب ونحوه إذا أراد أن يتيمم لغير الصلاة مما هو ممنوع منه وهو لم يتمكن من الغسل

  (و) اعلم أن (لعادم الماء) بعد أن طلبه (في الميل) وكذا سائر الأعذار المبيحة للتيمم، فمن كان معذورًا بأحدها من عدم الماء أو غيره وهو جنب أو حائض أو


(١) في (ب): «أَوْ».

(٢) في نسخة: على.