تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:

صفحة 122 - الجزء 4

  ممنوع من قبضه ونحو ذلك من الموانع، إلا في الأمانة⁣(⁣١) وفي العقد الفاسد فلا معنى للرضا فيهما، وكذا في الموقوف قبل حصول الإجازة، وكذا بعدها⁣(⁣٢)، فتأمل. وإذا⁣(⁣٣) رضي بالتخلية مع المانع أو نحوه كان له الرجوع قبل ذلك كخيار تعذر التسليم.

  ومن الشروط: أن لا يكون القابض له البائع للمشتري بوكالة كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  فهذه الشروط التي تكون التخلية بها قبضاً مع ما مر من علم المشتري بأنه المبيع، وأن تكون التخلية للتسليم. وهكذا في الهبة والصدقة والرهن والإجارة، إلا في اشتراط أن يكون غير المنقول بالقرب منه في الإجارة فلا يشترط، ويكفي إمكان الوصول إليه ومضي المدة التي يمكن الوصول إلى المؤجر فيها، لا في المنقول فيشترط إمكان قبضه في الحال؛ لإمكان نقله، فافهم، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا تلف المبيع قبل قبضه بطل البيع ووجب رد الثمن، ويجب على البائع ضمان الثمن إن تلف في يده مطلقاً، وتطيب فوائد المبيع الحادثة بعد البيع وقبل تلف المبيع للبائع؛ إذ بتلف المبيع قبل القبض تبين بطلان البيع، فهي⁣(⁣٤) فوائد ملك البائع، وإذا سلم المبيع فالفوائد للمشتري، وله حبس الفوائد حتى يسلم له الثمن كالمبيع، وإذا تلفت الفوائد مع البائع لم يضمنها؛ لأنها ليست في مقابلة الثمن، بخلاف فوائد الرهن فهي مضمونة؛ لأنها رهن معه في مقابلة الدين.

  وإذا انتفع البائع بالمبيع قبل تسليمه فعليه أجرته للمشتري متى قبضه، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وذكرت هنا استطراداً للبحث.

  مَسْألَة: ولا يتضيق تسليم الثمن الحال إلا بعد طلبه وإن كان واجباً، وكذا في المؤجل بعد حلول أجله لا يتضيق إلا بعد طلبه، أو حيث قد قال البائع للمشتري:


(١) في المخطوطات: الإقالة. والمثبت هو الصواب.

(٢) أما بعد الإجازة فالتخلية قبض رضي أم لا كما تقدم للمؤلف في شرح «غير موقوف».

(٣) في (ج): «وإن».

(٤) في المخطوطات: فهو.