(فصل) في بيان حكم الجنب ونحوه إذا أراد أن يتيمم لغير الصلاة مما هو ممنوع منه وهو لم يتمكن من الغسل
  نفساء فله (أن يتيمم) وذلك لأحد أمور: إما (لقراءة) القرآن أو لمسه أو كتبه (أو لبثٍ في المسجد) لطاعة أو ضرورة، وإنما يجوز للحائض ذلك بعد أن تطهر، وكذا النفساء. وحيث يتيمم من هو كذلك للبث أو قراءة فلا بد أن يكونا (مُقَدَّرَيْن) إما بالوقت، فينوي بالتيمم للقراءة من وقت كذا إلى وقت كذا، وكذا اللبث أيضاً كذلك: من كذا إلى كذا. أو يقدّر ذلك بالعدد، نحو بجزئين أو ثلاثة أو نحو ذلك، أو بالساعة، كقراءة ساعة أو ساعتين، أو لبث أيضاً كذلك، وإذا لم يعرف الساعة رجع إلى من يعرف، أو إلى أن يغلب في ظنه انقضاؤها إن لم يجد من يعرف ذلك. وكذا لسورة كذا، أو نحو ذلك من التقدير، كالقراءة من وقتِي هذا إلى الفجر أو العصر، أو لُبْثِي في المسجد كذلك. وحيث ينوي بالتيمم لدخول المسجد والخروج منه يدخل ويقف ذلك القدر ويخرج بذلك التيمم، وحيث لا ينوي به إلا للدخول والوقوف ذلك القدر يكون تيممه لذلك فقط، وبعد تمام ذلك الوقت يكون كما لو اجتنب فيه: يلزمه أن يفعل الأقل من الخروج أو التيمم للخروج. وأما إذا لم يقدِّر اللبث أو القراءة فلا يصح تيممه لذلك، ولا يجوز له أن يفعل ذلك بذلك التيمم؛ لعدم التقدير له.
  فَرْعٌ: وإذا لم يجد الجنب ماءً ولا تراباً لم يجز له التلاوة ونحوها على الحالة كما يجوز له الصلاة على الحالة للعذر كما مر؛ لأن الصلاة واجب مضيق، فيجب أن تؤدى كيف أمكن، وهذا ليس بواجب، فليس له أن يؤديه إلا بإحدى الطهارتين، وإلا فلا، ومثله النفل من الصلاة فلا يؤدى إلا بإحدى الطهارتين؛ لعدم الضرورة في ذلك كذلك، والله أعلم.
  (و) للمحدث حدثاً أكبر أيضاً أن ينوي تيممه لصلاة (نَفْل كذلك) يعني: مقدرًا، لا من دون تقدير. وإذا كان شيء من هذه الثلاثة(١) مقدرًا صح التيمم له (وإن كثر) فيصح أن ينوي الصلاة الكثيرة بالتيمم الواحد إذا حصرها بالنية، ولا يقرأ في ركعاتها إلا المعتاد حيث نوى بالتيمم الصلاة فقط، فإن ذكر معها ما يقرأ فيها من
(١) القراءة واللبث والنقل.