تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:

صفحة 123 - الجزء 4

  «متى حل الأجل فأنا مطالب به»، وهكذا في كل دين يثبت بالرضا.

  (و) إذا تنازع البيعان في تقديم تسليم المبيع أو الثمن فالواجب هو أن (يقدم تسليم الثمن) وإنما يجب تقديم تسليمه (إن) كان حالاً، لا مؤجلاً فبعد حلول أجله، وأيضاً حيث قد (حضر المبيع) بحيث يمكن تسليم المبيع عقيبه؛ بأن يكون في المجلس، لا إذا كان المبيع غائباً فلا يجب تسليم الثمن حتى يحضر، وإلا أن يشترط المشتري تأخير تسليم الثمن لزم ووجب تقديم تسليم المبيع.

  فهذه شروط ثلاثة، فبعد حصولها يجب تقديم تسليم الثمن: أن يكون حالاً، والمبيع حاضراً، وأن لا يشترط تقديم تسليم المبيع.

  وإنما وجب تقديم تسليم الثمن لأن المبيع يتعين⁣(⁣١)، بخلاف الثمن فهو في الذمة، فوجب تقديمه ليكونا معينين معاً.

  ولو كان المشتري اثنين فله حبس المبيع حتى يستوفي [الثمن]⁣(⁣٢) منهما جميعاً فيما لم تكن قسمته إفرازًا، وإلا سلم حصة من قد سلم له الثمن في ذلك.

  فإن كانا مبيعين أو ثمنين حضرا في المجلس «وهَا بَها»، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ويصح) من المشتري (التوكيل) لغيره (بالقبض) للمبيع، ويكون قبض الوكيل قبضاً له فتترتب عليه أحكام القبض (ولو) كان منه التوكيل بالقبض (للبائع) بأن يقبضه له من نفسه صح، وسواء كان في عقد صحيح أو فاسد. (و) حيث يكون الموكَّل بالقبض هو البائع فإنه (لا) يصح منه أن (يقبض) المبيع (بالتخلية) ليفرق بين يده الأولى والثانية⁣(⁣٣)، بل بالنقل فيما ينقل - ولو مكيلاً أو موزونًا، ولا يحتاج إلى كيله أو وزنه - والتصرف في غير المنقول كما مر. فإن قبض بالتخلية لم يكن لها حكم القبض، ومهما نقله صح، وسواء دفع له ظرفاً لجعله فيه أم لا، وهكذا في الهبة والصدقة والرقبة المؤجرة والرهن والدين إذا وكل من هو عليه


(١) في (ج): «متعين».

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٥١).

(٣) في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٥٣): ليتميز قبض المشتري من قبضه. (é).