(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:
  بقبضه صح.
  فَرْعٌ: وإذا تلف المبيع في يد البائع بعد توكيله بقبضه فادعى أنه قد كان قبضه، وأنكر المشتري - فالبينة على البائع؛ لأنه يدعي سقوط الضمان عنه، والأصلُ وجوبه قبل القبض(١). وإن تلف بجناية الغير فادعى المشتري أنه قد كان قبضه البائع فيكون الضمان له، وأنكر البائع - فالبينة على المشتري؛ لأن الأصل عدم القبض.
  فَرْعٌ: وطريق الشهود إلى معرفة القبض هي المشاهدة للقبض سواء كان القابض المشتري أو البائع بتوكيل المشتري له بالقبض، ولا يحتاج الشهود إلى قول من البائع: «إن ذلك القبض عن المشتري»، ولا إلى قرينة تدل على ذلك؛ لمقام الاحتمال أنه قد يكون القبض لذلك المبيع لنفسه، لا عن المشتري؛ لما كان حفظه عليه، فالتوكيل بالقبض قرينة كون ذلك القبض المشاهد عن الموكل، فلذا قلنا: لا يحتاج الشهود إلى قول من البائع ولا قرينة، فتأمل.
  وطريق الشهود إلى معرفة البيع(٢) هي السماع مع مشاهدة الشخصين أو في حكم المشاهدة كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: وإذا قال المشتري للبائع: «أمسك المبيع، أو أدخله منزلك(٣)، أو اجعله في بيتك» - كان توكيلاً [له] بقبضه، ولا بد أن ينقله بعد هذا التوكيل، وكذا لو زاد مع قوله «أمسك المبيع»: وقم به فيما يحتاج حتى آتيك بالثمن - فإنه مع كونه توكيلاً بالقبض أمرٌ بالإنفاق - وينظر مع [تجريده](٤) عن قوله: «وقم به فيما يحتاج إليه» هل يكون أمراً بالإنفاق؟ يتأمل، لعله يكون كذلك - فيصح القبض عنه ويرجع عليه بما أنفق على ذلك الحيوان مما هو معتاد، وكذا لو اشترى حيواناً وتركه عند البائع قبل أن
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ١٥٣) وهامش البيان (٣/ ٨٢): والأصل وجوب الضمان وعدم القبض.
(٢) في المخطوطات: المبيع. والمثبت من البيان (٣/ ٨٣).
(٣) في (ج): «ظرفك».
(٤) ظ