تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:

صفحة 126 - الجزء 4

  صحتها، فحيث لا يعلم كان وكيلاً للبائع؛ فلا يبرأ بالتسليم إليه، ويتلف مع الوكيل من ماله.

  وإنما فرق بين قوله: «ابعث به إليَّ ونحوه» وبين قوله: «سلمه إلى فلان ونحوه» لأن في قوله: «ادفعه إلى فلان» أمارة ظاهرة بتقدم مواطأة الفلان على دفعه إليه وتوكيله بقبضه، بخلاف: «أرسل به ونحوه» فلا أمارة في ذلك. أو يقال: الفرق العرف أن الأول أمر بالإرسال، والثاني إذن بالدفع إلى الوكيل، وهو أظهر، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) من باع شيئاً كانت (المؤن) التي⁣(⁣١) يحتاج إليها المبيع (قبل القبض) من المشتري له (عليه) يعني: على البائع، لا على المشتري، وكذا مؤن فوائد المبيع على البائع، ومؤن الثمن كوزنه ونقده وغيرهما على المشتري.

  والمؤن للمبيع هي (كالنفقة) على العبد أو البهيمة فتكون قبل القبض على البائع، لا الفطرة فعلى المشتري كما مر؛ لأن النفقة لم تجب هنا على البائع لأجل الرق، بل لوجوب التسليم⁣(⁣٢). (و) من المؤن (الفصل) للمبيع لو كان جذعاً في سقف، أو حجراً في بناء، أو جلداً أو صوفاً أو كبداً أو نحوها من حيوان مذكى، أو فصاً من خاتم، ففصل ذلك على البائع؛ ومن ذلك قطع المذروع - للعرف - يكون على البائع، لا قطع الشجرة فعلى المشتري؛ لعدم جري العرف بكونه على البائع (و) من ذلك (الكيل) والوزن والعدد والمساحة للأرض تكون أجرة ذلك على البائع أيضاً؛ إذ هي من تمام التسليم للمشتري.

  (لا) مؤن الثمن والقطع للشجرة المبيعة و (القطف) للثمرة لو بيعت على الشجرة فهي على المشتري، لا على البائع؛ وكذا الحصد للزرع وجز القضب. وإنما جعل الحصد والقطف للثمرة على المشتري لا على البائع لأن المبيع في حكم المنفصل؛ لما


(١) في المخطوطات: الذي.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٥/ ١٥٤): لوجوب تسليم المبيع على حاله.