(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:
  كان له مدة ينتهي إليها وكان مقطفه معيناً ولا مانع من أخذ ذلك؛ ولهذا لم يثبت للمشتري الخيار قبل قطعه كما يثبت في بيع الفص ونحوه (و) كذلك (الصب) للموزون أو المكيل من المكيال والميزان يكون على المشتري إذا كان البائع قد ملأ المكيال أو الميزان، وسواء كان المبيع مكيالاً أو ميزاناً واحداً أو أكثر، وسواء كانت أول أو آخر صبة أو لا؛ إذ يجب على المشتري أخذ حقه بعد وزنه أو كيله مهما حضر المبيع كاملاً، ويكون المبيع معه متصل الكيل أو الوزن، لا إن لم يحضر كاملاً فلا يجب عليه صب ما قد وزن منه، ولا يلزم مثل ذلك في المذروع من ثوب أو غيره، بل قطعه على البائع كما مر؛ للعرف، فلحق بالفصل للفص والكبد من الحيوان ونحوها مما مر، فتأمل، والله أعلم.
  وما كان من هذه المؤن على المشتري كالقطف ونحوه وشرط على البائع - صح ولزم الشرط، وكان ذلك بيعاً وإجارة، والمدفوعُ ثمن وأجرة، فافهم، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وأما أجرة من يمسح الأرض أو يذرعها حيث باع منها قدراً معلوماً بالذرع - فإنها على البائع، وأما إذا كان مشاعاً كربع ونحوه فعليهما جميعاً.
  مَسْألَة: (ولا) يجب على البائع (التسليم) للمبيع (إلى موضع العقد) وإنما يجب تسليم المبيع حيث هو، فلا يجب إحضاره إلى موضع العقد، وسواء كان بعيداً خارجاً عن البلد أو فيها، لا الثمن فلعله يجب على المشتري إحضاره إلى موضع العقد، والفرق: أن الثمن لا يتعين، فوجب إحضاره، بخلاف المبيع فهو متعين بما قد عرف به من الوصف ونحوه فكانت مؤنة نقله على المشتري، إلا لشرط شرطه المشتري على البائع بإحضاره، أو عرف جرى بذلك - كان مؤنة إحضاره على البائع، ويكون بيعاً وإجارة. (غالباً) يحترز مما لو كان المبيع غائباً عن موضع البيع والمشتري جاهلٌ لغيبته فإن مؤنة إحضاره على البائع، وحد الغيبة: هو ما يكون لنقله إلى ذلك الموضع مؤنة، سواء كان خارج البلد أو فيها. فإن علم المشتري غيبته ولم يعلم في أي موضع هو لم