(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:
  يلزم البائع إحضاره. وحيث يكون جاهلاً لغيبته يكون له الخيار(١) وحده في الفسخ، وهو خيار مستقل، لا خيار تعذر التسليم؛ ولذا انفرد به المشتري، فيفسخ أو يرضى، ما لم يحضر المبيع فلا فسخ؛ فلو قال: «المبيع في موضع كذا»، وانكشف عدمه فلعله يجب إحضاره إلى الموضع الذي عينه.
  والحاصل في المشترى الغائب عن موضع البيع: أن مؤنة إحضاره إلى ذلك الموضع على البائع إن جهل المشتري غيبته، وله الخيار في الفسخ ما لم يحضر المبيع، وإن علم بغيبته: فإن وقع شرط أو عرف عمل به، وإن لم فعلى المشتري مؤنة نقله، والله أعلم.
  قال ¦: (أو منزل المشتري) هذا عطف على قوله أولًا: «ولا يجب التسليم إلى موضع العقد» فكذا لا يجب أيضاً إيصال المبيع إلى منزل المشتري، بل يكون إيصاله على المشتري (إلا لعرف) أو شرط بإيصال المبيع إلى منزل المشتري. ويعتبر أن يكون المنزل معلوماً، وإلا فسد العقد للجهالة. وقد جرى العرف في الأمصار بإيصال الحطب ونحوه إلى بيت المشتري فيلزم ذلك؛ للعرف، وكذا إذا جرى في غيره فالعرف الجاري كالشرط في جميع المعاملات، ومهما جرى عرف بذلك أو شرط فقد صار ذلك بيعاً وإجارة إن كان لمثله أجرة، فإذا امتنع البائع من الإيصال سقط حصة الإيصال من الثمن(٢)؛ إذ هي الأجرة، فتسقط، هذا إن لم يمكن إجباره، وإلا أجبر ووفر له المشتري جميع الثمن.
  مَسْألَة: من باع داراً وفيها متاع له أو حيوان، ولم يمكن إخراجه منها إلا بهدم شيء منها - فله الهدم، وعليه أرشه، وذلك عيب في الدار؛ فيكون للمشتري الفسخ،
(١) وهذا حيث جرت العادة أنه لا يغيب في مثل ذلك المكان، أما لو كانت العادة جارية أن مثل ذلك المكان لا يوجد فيه المبيع فلا خيار له. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٥٦).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ١٥٧): فإن امتنع من إيصاله ولم يمكن إجباره أو تعذر بوجه من الوجوه كان للمشتر±ي الفسخ إن أحب أو يسقط من الثمن¹ بقدر الأجرة، ويقسط الثمن على قدر أجرة المثل وقيمة المبيع.