تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:

صفحة 129 - الجزء 4

  وسواء قبل القبض⁣(⁣١) أو بعده؛ لأنه عن سبب متقدم من عند البائع، فيثبت له الخيار ولا أرش، ولعل هذا بعد الهدم، فأما قبله⁣(⁣٢) فيكون لهما جميعاً الخيار؛ لأجل الضرر.

  مَسْألَة: (و) لكل واحد من الشريكين في الشيء المشترك أن يبيع نصيبه فيه ممن شاء ولو من ظالم، لكنه يأثم إن قصد مضاررة شريكه ولو كان شريكه مضارراً له، وحيث لا يقصد مضاررته لكنه يعرف أن المشتري يضارره فهو يكون كبيع السلاح ونحوه من الكفار ونحوهم إذا قصد بالبيع نفع نفسه لا إعانتهم، فينعقد البيع ويأثم، فتأمل. وإذا باع نصيبه في الشيء المشترك حيث يجوز وحيث لا يجوز (لا) يجوز له أن (يسلم الشريك) المبيع وهو نصيبه ولو في نوبته، وحيث لا يبيعه من شريكه بل إلى غيره ولو إلى شريك آخر ثالث لهما فلا يجوز له (إلا بحضور شريكه) في ذلك الشيء في مجلس التسليم مع كونه لا يخاف عليه من ظالم، وإلا كان حضوره كعدمه، ومهما كان حاضراً ولا يخاف على المبيع من ظالم يجوز له التسليم للمبيع، وسواء رضي الشريك أم كره (أو إذنه) له بالتسليم، فمتى أذن فهو كالحضور ولو كان غائباً عن المجلس.

  (أو) لم يكن الشريك حاضراً ولا أذن فبإذن (الحاكم⁣(⁣٣)) يسلمه مهما كان غائباً غيبة يجوز معها الحكم، وهي بريد فما فوق⁣(⁣٤). ومهما⁣(⁣٥) كان التسليم جائزاً لأحد هذه الثلاثة الأمور [إذا تلف]⁣(⁣٦) فلا ضمان على الشريك ولا على المشتري، إلا بتفريط المشتري فيضمنه (وإلا) يسلم بإذنه ولا حضوره ولا إذن الحاكم للغيبة المذكورة (ضمن) نصيب شريكه في ذلك الشيء ولو سلمه في نوبته - يعني: البائع - وقد صح التسليم في نصيبه⁣(⁣٧)، وإنما يضمن البائع (إن أذن) للمشتري بالقبض، فإن


(١) هذا في هامش البيان (٣/ ٨٧) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٣٣٩) على قوله: وعليه أرشه.

(٢) في (ج): «بعده». وهو خطأ.

(٣) ولو من جهة الصلاحية. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ١٥٩).

(٤) أو كان حاضراً متمردًا. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٥٨).

(٥) في (ج): «ومتى».

(٦) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٨٥).

(٧) في كل النسخ: «في نفسه». والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ١٥٩).