تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:

صفحة 130 - الجزء 4

  لم يأذن كان الضمان على المشتري وحده، فيضمن قدر حصة الشركاء مطلقًا: جنى أم لا، علم الاشتراك أم لا، ولو كان البائع قد قبض جميع الثمن من المشتري في العقد الصحيح.

  وهذا فيما ليس قسمته بالإفراز، وإلا فهو يجوز البيع والتسليم مطلقاً⁣(⁣١) من ظالم أو غيره، أذن بالتسليم أم لا، فيأخذ قدر حصته منه ويدفعها للمشتري ولو لم يحصل إذن من الشريك بالتسليم ولا نحوها، إلا أنه يكره البيع من غير مؤاذنة الشريك فيما قسمته إفراز وفي غيره.

  (و) حيث يضمنه بالتعدي في التسليم فإنه يكون (القرار) في الضمان (على الآخر)⁣(⁣٢) وهو المشتري، فيكون للشريك مطالبة أيهما، وإذا طالب البائع وغرم له رجع البائع على المشتري، وإنما يرجع على المشتري (إن جنى) على المبيع بذبحه أو نحوه (أو علم)⁣(⁣٣) أنه مشترك، وسواء علم بعدم الإذن من الشريك بالقبض أم لا، وسواء جنى أو فرط أم لا، فإنه يكون قرار الضمان عليه ولو تلف بآفة سماوية، مهما علم أنه مشترك.

  هذا إن قبضه بإذن البائع، وإلا ضمن مطلقاً. فإن لم يجن على المبيع بل تلف بآفة سماوية، ولم يعلم المشتري أنه مشترك - فلا ضمان عليه، ويكون الضمان على البائع، ولا فرق بين المنقول وغيره، إلا أن يتلفه غيرهما كان قرار الضمان عليه.

  مَسْألَة: (ولا ينفذ) ولا يصح (في المبيع) ونحوه، وهو كل مال ملك بالقبول بعوض هو مال وهو مما يتعين، كالمؤجر، والهبة على عوض، والثمن والأجرة حيث يتعينان، فما كان كذلك فهو لا ينفذ فيه شيء من التصرفات (قبل القبض) له من ذلك المتصرف فيه ببيع - ولو باع العبد من رحمه فإنه يكون فاسدًا - ولا إجارة، أو هبة، أو نذر، أو وصية، أو نكاح بإنكاح الأمة المشتراة ونحوها، وكذا العقد للعبد


(١) ويكون مشروطاً بأن تصير حصة الشريك إلى شريكه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٥٨).

(٢) صوابه: على الآ±خذ؛ ليدخل الوكيل. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٣) فإن لم يجن ولا علم ولا أُذن فعلى المشتري؛ لأنه غاصب. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٥٩).