تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قبض المبيع وأحكام القبض:

صفحة 131 - الجزء 4

  المشترى قبل القبض، فيكون ذلك النكاح فاسداً كالبيع ونحوه؛ لا أنه يكون موقوفاً على القبض من بعدُ، فلا يتوهم ذلك، بل إذا قبض بعدُ وأريد تصحيحه فلا بد من عقد آخر.

  ولعل المراد قبل القبض المستحق، وهو أن يكون بإذن البائع أو بعد توفير الثمن في العقد الصحيح، لا إن كان المشتري ونحوه قد قبض العين قبضاً غير مستحق له بجمع خلو الأمرين جميعاً فهو في حكم غير المقبوض؛ لعدم استحقاقه للقبض، فلا يصح التصرف بعده.

  وأما فوائد المبيع ونحوه فيصح التصرف فيها⁣(⁣١) ولو قبل القبض؛ لأنه لا يبطل البيع بتلفها قبله⁣(⁣٢)، وهما متلازمان على قاعدة المذهب الشريف.

  وضابط المذهب⁣(⁣٣): أن كل ما ملك بغير عقد ولا هو يبطل بالرد كالإرث والدية حيث باعها أو وهبها فإنه يصح التصرف فيه قبل قبضه، وكذا ما ملك⁣(⁣٤) بغير قبول ولكنه يبطل بالرد كالنذر والوصية، وكذا ما ملك⁣(⁣٥) بالقبول بغير عوض كالهبة والصدقة فإنه يصح أيضاً التصرف فيه قبل قبضه. وأما ما ملك بالقبول بعوض هو مال وكان مما يتعين كالمبيع والمؤجر والهبة على عوض، والثمن والأجرة حيث يتعينان - فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، لا فوائده فيصح؛ لعدم بطلان البيع بتلفها قبل القبض. وإذا مات المشتري أو نحوه كالمتهب بعوض ونحوهما كان حكم وارثه حكمه، بمعنى⁣(⁣٦) لا يصح أن يتصرف فيه إلا بعد القبض وإن كان ميراثاً فهو يرثه ولو لم يكن قد قبضه.


(١) في المخطوطات: فيه.

(٢) أي: قبل القبض.

(٣) هذا ضابط فيما يصح التصرف فيه قبل قبضه، وقد تقدم له مزيد تحقيق على قوله: «ولا في مشترى أو موهوب قبل قبضه».

(٤) في (ج): «يملك».

(٥) في (ج): «يملك».

(٦) في (د): «يعني».