تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 219 - الجزء 1

  القراءة الكثيرة، كـ «فِي كل ركعة جزء» فلعله يصح تيممه لذلك، ويصح أيضاً أن يلبث المدة الكثيرة المقدرة بالتيمم الواحد، كالليلة أو اليوم أو نحو ذلك، ويصح أن يقرأ الكثير من القرآن ويكتبه بذلك التيمم مما ذكر بالنية محصوراً.

  فَرْعٌ: وإذا تيمم للنفل كعشرين ركعة وعرض له صلاة كسوف أو استسقاء صح أن يجعلها من جملة ما تيمم له.

  فَرْعٌ: وإذا وجبت النافلة⁣(⁣١) بالنذر لم يصح أن يصلي الكل بتيمم واحد، بل لكل صلاة تيمم: ركعتين أو ثلاث أو أربع، وكلما سلّم منه وجب تيمم آخر لما بقي، فتأمل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

  (قيل: و) إذا تيمم للصلاة جاز له أن (يقرأ) القرآن (بينهما) يعني: بين التيمم والصلاة، أخذه الحقيني⁣(⁣٢) من كلام القاسم⁣(⁣٣) ¦، والمختار عدم جواز القراءة ولو قبل الصلاة؛ لأنه لم يتيمم لها، وليس له أن يفعل إلا ما تيمم له، كما لو تيمم لقراءةٍ لم يجز له دخول المسجد، وكذا لدخول المسجد لم يجز له القراءة، ولو عيَّن القراءة بجزء معين لم يقرأ غيره ولا يمسّه، ولمسجد معين لم يدخل غيره.

  وإذا كان المسجد غير معيّن لم يجز أن يدخل أي مسجد، بخلاف الجزء غير المعين. والفرق بين المسجد والجزء: أن الأجزاء منحصرة، بخلاف المساجد، ولأن حرمة الأجزاء واحدة، بخلاف المساجد.

  وأما إذا تيمم لقراءة القرآن فإنه يجوز له مس المصحف وإن لم ينوه في التيمم؛ لأنه من تمام التلاوة، كما لو تيمّم للصلاة جاز له دخول المسجد؛ إذ هو أيضاً من توابع الصلاة، وبعد الفراغ يفعل الأقل من الخروج أو التيمم كما مر. ولو نوى لحمل


(١) النوافل. (ظ).

(٢) في الغيث والتكميل وهامش الشرح: الآخذ أبو مضر.

(٣) وذلك مبني على أصلين: أن الصلاة نافلة، وأن الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان قربة. (تبصرة).

(*) الآخذ أبو مضر، أخذه من قول القاسم: «لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزءًا من القرآن»، قال في اللمع حاكيًا عن أبي مضر: يعني القاسم # إذا تيمم لذلك، أو للصلاة ولم يكن قد صلى. (غيث). (حواشي الشرح).