تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 156 - الجزء 4

  بطعام بأكثر⁣(⁣١) من قيمته مؤجلاً، فيحتالان بأن يبيعه منه بدينار، وقبض الدينار، ثم أسلمه إلى المشتري في الحب الذي قد تراضيا به، ونحو ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، إلا أنه ذكر هنا استطراداً لمفسدات البيع على قوله: «ونحوهما مما نهي عنه ... إلخ» وإن لم تكن هاتان الصورتان من الشروط، فتأمل، والله أعلم.

  قال ¦: (غالباً) يحترز بذلك من بعض صور المنهي عنه من البيع فلا يفسد بذلك، وذلك فيما لا يقتضي الربا، وذلك كالنجش، وهو رفع ثمن المعروض لا لرغبة فيه، والسوم على السوم، وبيع الحاضر للبادي، وهو أن يجلبه البادي إلى المصر فيقول صاحب المصر: «أنا أبيعه لك»، وكذا شراؤه له، إذا كان في ذلك ضرر على أهل المصر، والله أعلم.

  الضرب الثاني من الشروط، وهو ما يصح فيه الشرط فيلزم مع البيع، وقد أشار إليه الإمام ¦ بقوله:

(فصل):

  (ويصح منها) يعني: من الشروط المقارنة حال العقد فتلزم، وذلك نوعان:

  النوع الأول قوله: (ما لم يقتض الجهالة) وذلك (من وصفٍ) إما (للبيع كخيارٍ معلوم) المدة، وصاحبه معلوم حال العقد وإن جهل من بعد، فلا يفسد العقد بالجهالة الطارئة [في مدة الخيار، أو صاحبه ويبطل الخيار، وكأنه لم يذكر لتلك الجهالة الطارئة]⁣(⁣٢) (أو) يكون الشرط وصفاً لا يقتضي الجهالة أيضاً وهو (للمبيع) ومثاله قوله ¦: (كعلى أنها) يعني: البقرة المبيعة (لبون) يعني: ذات لبن في الماضي، وفرق بين «لبون» و «لبين» كما مر؛ إذ تقتضي الكثرة؛ لكونه صفة مبالغة، فإن جرى العرف بأنه مثل لبون⁣(⁣٣) لم يفسد به البيع، كما لو جرى العرف بأن قوله: «لبون» مثل


(١) في المخطوطات: وحيث أراد بيع طعام إليه بأكثر. والمثبت من البيان (٣/ ١٠٨). قال في الهامش: يعني أراد ببيع شيء منه، نحو ثوب. وسيأتي للمؤلف نحو هذا في شرح: «أو سلف وبيع» ص ١٩٦.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٣) في (ج): «مثل اللبون».