تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 158 - الجزء 4

  المعتاد لها من دمن أو حرث أو سقي أو نحو ذلك. فإن عرض للبقرة أو الأرض ما ينقص لبنها أو زرعها أو⁣(⁣١) لم يحصل ما تحتاج إليه لم يكن للمشتري الخيار لو نقص اللبن أو الزرع حتى ينتفي الضار ويحصل ما تحتاج إليه؛ فإن جاء مساوياً لما وصفه البائع أو أكثر لم يكن للمشتري الخيار، نحو أن يصف الأمة بأنها غوراء أو ثيب أو كافرة فوجدها بالعكس، أو يشتري أغناماً⁣(⁣٢) للذبح ووصفها بأنها أناث فوجدها ذكوراً. وإن نقص من ذلك كان له خيار فقد الصفة، فإن لم يفسخ فالعقد صحيح من أصله لا يحتاج إلى تجديد، و [لا] يتوهم أنه إذا لم يحصل ذلك فهو فاسد، فلا.

  فلو اختلفا بعد الإقرار بأن لبنها في المستقبل أقل مما وصفه به، فقال البائع: حصل مانع من ذلك، أو لم يحصل المحتاج إليه حتى نقص اللبن أو الزرع - فالبينة عليه؛ إذ قد أقر بالنقص، وتكون على إقرار المشتري، أو على تحقق حبس البقرة أو مشاهدة الأرض غير حاصل فيها ما تحتاج إليه، ولا فرق بين أن يدعي حصولَ مانع أو عدمَ المحتاج إليه فالبينة عليه.

  فلو أنكر حصول النقص في اللبن فالبينة على المشتري في ذلك؛ إذ الأصل عدم ثبوت الخيار له، فعليه البينة ليثبت له ذلك الخيار، ويتأمل، والله أعلم.

  (أو) كان ذلك وصفاً⁣(⁣٣) (للثمن) مع كونه لا يقتضي الجهالة ولا رَفْعَ موجب العقد، وذلك (كتأجيله) إلى مدة معلومة، فإن كان إلى مدة مجهولة فسد البيع. وإذا امتنع من التسليم للثمن عند وفاء الأجل المعلوم فهل يفسخ أو ليس له إلا المطالبة بالثمن؟ وهو الأظهر.

  ومن هذا الوجه الذي يلزم فيه الشرط ولا يبطل العقد: أن يشرط أن يرد إليه المبيع رهناً أو يسلم له فيه رهناً آخر أو كفيلاً؛ [أو]⁣(⁣٤) المشتري شرط على البائع رهناً


(١) في (د): «و».

(٢) في المخطوطات: أعناقاً. والمثبت من البيان (٣/ ١٢٤).

(٣) بل التأجيل تأخير مطالبة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ١٩٨).

(٤) في النسخ: «إذا». ولعلها غلط من النساخ، والمثبت من الشرح.