(باب الشروط المقارنة للعقد)
  أو كفيلاً بالثمن إن استحق المبيع - فإن ذلك كله يصح معه العقد ويلزم، وقد مر في شرح قوله: «لا رده» فتأمل، والله أعلم.
  النوع الثاني مما يصح فيه العقد مع الشرط ويلزم الشرط: قوله ¦: (أو) شرط في المبيع أمراً (يصح إفراده بالعقد) فإنه يصح العقد مع ذلك ويلزم ذلك الشرط (كـ) أن يشتري منه طعاماً أو نحوه ويشرط المشتري على البائع (إيصال) ذلك المبيع إلى (المنزل) الفلاني صح مع تعيين المنزل، وإلا فسد العقد، ويكون ذلك بيعاً وإجارة؛ إذ يصح إفراد ذلك بالعقد، وهو أن يستأجره أن يوصل له ذلك الطعام إلى منزله من دون بيع. وكذا من(١) اشترى من غيره طعاماً على أن يطحنه، أو ثوباً على أن يخيطه له(٢)، فذلك أيضاً بيع وإجارة، ولعله ولو كان ذلك الأمر المشروط من تمام العقد، كأن يشرط عليه أن يحصد الزرع، ويكون ذلك أيضاً بيعاً وإجارة، فكأن(٣) المشتري أسقط عن البائع حصده؛ أو شرط عدم كون الحصد عليه واستأجره على ذلك. وحيث يتضمن العقد بيعاً وإجارة إذا لم يف البائع بما شرط عليه أجبر إن أمكن، وإلا كان للمشتري الخيار، فإن اختار تمام البيع نقص من الثمن حصة أجرة الطحن أو الحمل أو غيرهما مما قد شرط وامتنع البائع من فعله، كالخياطة ونحوها، فيقسط الثمن على قيمة المبيع وعلى أجرة المثل، فما خرج للأجرة من القيمة فهو الذي نقص بحسابه من الثمن؛ فإن استوت القيمة وأجرة المثل أخذ المبيع بنصف الثمن فقط.
  فإن كان ذلك الأمر المشروط مما لا يصح إفراده بالعقد، كأن يشتري فصيلاً ويشرط على البائع إرضاعه - فإن الشرط لا يصح، ويفسد العقد بذلك؛ إذ إرضاع الفصيل لا يصح إفراده بالعقد؛ لعدم صحة الاستئجار على نفس الإرضاع؛ لتضمنه
(١) في (ج): «لو».
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): «كأن».