(باب الشروط المقارنة للعقد)
  بيع اللبن وهو معدوم. فلو(١) كان المبيع طفلاً وشرط إرضاعه لعله يصح إذا كان المشروط الرضاع مع ما يحتاج إليه الطفل من الحضانة. وأما لو باع البهيمة وشرط البائع على المشتري إرضاع ولدها مدة معلومة فإنه يصح؛ إذ هو استثناء حق، ولا مانع من ذلك، كما لو باع البهيمة واستثنى ركوبها إلى موضع معلوم فإنه يصح.
  وقد أخذ من قوله |: «أو يصح إفراده بالعقد» أنه يصح أن يجمع في عقد واحد عقود مختلفة كما في هذه المسألة فهو بيع وإجارة، وكذا إجارة شيء آخر أو إنكاح وغيرهما، مثاله: لو قال: بعت منك أرضي، وأكريت منك أو من زيد داري سنة، وزوجتك أو زيداً أمتي أو بنتي بألف درهم، ثم يقع القبول لها جميعاً، فيكون الألف مهراً وثمناً وأجرة، ويقسم بينها(٢) على قدرِ قيمة الأرض وأجرةِ المثل في الدار سنة ومهرِ المثل في الأمة أو البنت، ولم يجعل هنا لاختلاف المقومين حكم(٣). وكذا لو قال: بعت منك هذا بكذا على بيعك مني هذا بكذا، أو قال: على زواجة ابنتك مني، وكذا على إجارة أرضك مني مدة كذا بكذا - فيصح الكل بالقبول أو بقوله: بعت أو زوجت أو أجرت. لا يقال: إن قوله: «زوجت» قبول للتزويج، و «أجرت» قبول للتأجير، فأين القبول للبيع؟ وكذا حيث يقول: بعت، أين القبول للنكاح والتأجير؟ فهو يقال: قوله: «زوجت» أو «أجرت» إيجاب للإجارة والنكاح، وفي ضمنه قبول البيع، كما لو قال: «نعم»، وكذا إذا قال: «بعت» ففي ضمنه قبول النكاح، ويشهد له قوله: «بعت منك بكذا على بيعك مني بكذا» فإنه ينعقد بقوله: «بعت»، فيكون قبولاً للعقد الأول وإيجاباً، والله أعلم، وهذا مثله، فتأمل.
  فَرْعٌ: وكذا لو اشترى منه نعلاً وشرط عليه أن يحذوه أو يشركه وكان الحذو(٤) -
(١) في (ج): «ولو».
(٢) في المخطوطات: بينهما.
(٣) ولعل الوجه - والله أعلم - أنهم إذا اختلفوا فلا يفسد العقد لأن المفسد طارئ؛ لأن البيع وقع بالثمن، وإنما احتاج إلى التقويم لأجل التقسيط. (من هامش البيان ٣/ ١٢٢).
(٤) في المخطوطات: الحذاء. والمثبت من البيان (٣/ ١٢٣).