(باب الشروط المقارنة للعقد)
  وهو النقال - والشِّراك - وهو السَّيْر - من المشتري، وكذا إذا كان من البائع وهو معين، فيكون من جملة المبيع، ويكون ذلك بيعاً وإجارة، وكذا ما مر في الشرح أولاً، وفيه هنا(١) ما مر من أنه إذا امتنع من العمل أجبر، وإلا كان للمشتري الفسح؛ ويقسط الثمن على المبيع وأجرة المثل كما مر. وكذا فيما أشبه ذلك من سائر العقود حيث يجمعها في عقد واحد، وسواء جعل عوضها واحداً أو جعل لكل واحد عوضاً معلوماً. وحيث لا يجمعها في عقد، بل قال: بعتك هذا على أن تبيع مني كذا، أو على أن تكري مني كذا، أو على أن تزوجني، أو على أن تزوج مني - ففي هذا لا يصح البيع كما مر في شرح قوله: «أو بيعتين في بيع»؛ لأنه جعل العقد الأول معلقاً بالثاني، وهو لا يصح ذلك في البيع كما مر.
  قال ¦: (ومنه) يعني: من الشرط الذي يصح إفراده بالعقد: أن يشتري شجرة ويشترط المشتري على البائع (بقاء) تلك (الشجرة) في قرارها (مدة معلومة) فإن هذا يصح كما لو استأجر الأرض للشجر(٢)، وإذا قلعت تلك الشجرة أو انقطعت في المدة المعلومة فله إعادتها أو مثلها، كمن يكون له علو على سفل لغيره ثم خرب [العلو](٣) فله إعادته. وكذا لو كان الشارط للبقاء هو البائع مدة معلومة فإنه يصح إذا كان له فيها نفع، كمد أثواب عليها ونحو ذلك، وإلا يكن له في ذلك نفع فإنه يفسد البيع؛ لأن ذلك رفع لموجبه، وكذا لو(٤) كانت المدة مجهولة سواء كان الشارط البائع أو المشتري.
  (و) الضرب الثالث من الشروط: هو (ما سوى ذلك) الذي مر، وذلك فيما لم يكن صفة للبيع ولا للمبيع ولا للثمن، ولا هو يوجب جهالة فيها، ولا يرفع موجب العقد، ولا هو مما يصح إفراده بالعقد، وله تعلق بالبيع - (فلغو) ذلك الشرط،
(١) في (أ، ج): «هذا».
(٢) في شرح الأزهار (٥/ ٢٠٠): كما لو استأجر مكان تلك الشجرة.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٠٠).
(٤) في (ج): «إذا».