تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 221 - الجزء 1

  غائبي، أو متى قدم، أو يوم يقدم، أو يوم الجمعة إن قدم غائبي» أو يطلق بأن يقول: «إن قدم غائبي فعليَّ لله أن أصلي ركعتين»، فيصليها عند قدومه بالتيمم إن عدم الماء في الميل، ولا يتلوم إلى آخر وقت قدومه؛ لأن الواجبات على الفور.

  (و) تيمم المرأة (الحائض) والنفساء بعد الطهر (للوطء) ويجب عليها إذا طلبها زوجها أو سيّدها، وذلك كسائر الأمور الممنوع المحدِث منها كدخول المسجد ونحوه، فكما أنها تتيمم لدخول المسجد ونحوه كذلك للوطء. وإذا تيممت لذلك وانتظرت وقتاً يعتد به بحيث يُعَدُّ إعراضاً أو اشتغلت بغير الوطء يعد كذلك - انتقض التيمم كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى في النواقض، وكذا الزوج إذا اشتغل فإنه كاشتغالها، وسواء كان التيمم لذلك مؤقتاً أم لا.

  وإذا عدمت المرأة الماء والتراب جاز لزوجها وطؤها على الحالة كالصلاة.

  فَرْعٌ: (و) حيث تنوي التيمم لاستباحة الوطء فمع الإطلاق من دون تقدير بمدة ولا بمرّة لا يصح التيمم لذلك، ومع التقدير لذلك فبمرّة وفَعَلَ الزوج يجب على المرأة إن أراد الزوج أن (تكرره) يعني: التيمم (للتكرار) يعني: للمرَّة الثانية من الوطء، وكذا في كل مرّة لو لم تنو في كل تيمم إلا لوطء مرة واحدة، ومع التقدير بمرتين أو ثلاث يكون التيمم لذلك، ولا يلزمها أن تعيد التيمم لكل مرّة حتى تنقضي المرّات التي قدّرت التيمم لها، إلا أن تشتغل بين كل مرتين بغيره أو الزوج انتقض ويعاد التيمم لما بعد ذلك؛ فيصح التقدير للتيمم بالمرة والمرتين ونحوهما من الوطء وإن كانت المرَّة تقتضي الجهالة من حيث العرف من إطلاق المرّة على الوطء مع الإنزال، حتى إنه لو وطئ ولم ينزل وتنحى لم تُعدّ مرة، فالتقدير في ذلك في التحقيق حتى ينزل الزوج، وهو مجهول الإنزال، بل ربما يتعذر رأسًا، فاغتفرت الجهالة هنا؛ لندورها وقرب انضباط ذلك في أغلب الحالات، فتأمل. وإذا قدّرت التيمم للوطء بالوقت لم يلزمها أن تكرره للتكرار حتى ينقضي ذلك، فيجوز الوطء ولو مراراً إلى انقضائه من دون تيمم حتى ينقضي الوقت، لكن يشترط أن لا تشتغل بين كل وطأين بغيرهما، ولا الزوج بغير ذلك، وإلا لزمت الإعادة، فتأمل. فلو نوت