تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في نواقض التيمم

صفحة 222 - الجزء 1

  لمرة وأنزل ولم ينزع فلعله لا يجوز له الاستمرار، بخلاف ما لو نوته لمرتين فإنه يجوز له حتى ينزل مرة أخرى.

  مَسْألَة: وإذا لم يجز أن يفعل الأشياء المتباينة بتيمم واحد، كالصلاة ومس المصحف فيجوز أن يتيمم لها تيممين، ولا يُعَدُّ تيممه الثاني إعراضًا عما فعله للتيمم الأول له⁣(⁣١)، [فيصح أن يتيمم مثلاً لدخول المسجد ثم يتيمم لقراءة القرآن، ولا ينتقض التيمم الأول]⁣(⁣٢)؛ لأن الفعل الثاني يسير لا يعد إعراضاً، ولأن فعل القراءة لو فعلت في المسجد لا تمنع من اللبث، فيفعلهما جميعاً، بخلاف غيرهما مما يكون أحدهما مانعًا من الآخر فيفعل أحدهما فقط، فتأمل. وإن تعددت التيممات انتقض منها ما يعد الإعراض عنه كثيراً، فظهر أن التيمم على التيمم صحيح لا يبطل، وإنما يبطله ما يبطل التيمم، وكذا الوضوء على الوضوء. وأما القراءة والصلاة لو تيمم تيممين لهما واشتغل بأحدهما انتقض التيمم الآخر؛ لكونه قد اشتغل بالأول لا لكونه تيمم بعده، فتأمل الفرق، فصدر المسألة أن التيمم الثاني لا يبطل الأول؛ إذ لا يعد إعراضاً؛ لقلّته، ولذا يصح أن يشتغل بما تيمم له أولاً، ومتى اشتغل به انتقض الثاني؛ للاشتغال عنه بغيره، فافهم.

  وكذا يصح أن يتيمم لدخول مسجدين معينين ولا يكون الثاني ناقضاً للأول، ومتى وقف في أحدهما بطل تيمم الوقوف في الثاني؛ لما مر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(فصل) في نواقض التيمم

  (و) اعلم أنه (ينتقض) بأحد أمور ستة:

  الأول: (بالفراغ مما فُعِل له) من قراءة، أو صلاة، أو لمس مصحف، فإذا انقضى تقدير ذلك أو وقته بطل التيمم، وكذا لو تيمم للّبث في المسجد فانقضى الوقت بطل التيمم، فإن خرج في بقية من الوقت المقدر للُّبث وإلا كان كمن اجتنب في المسجد


(١) صواب العبارة والله أعلم: عما فعل التيمم الأول له.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).