تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أوجه من البيع ورد الشرع بتحريمها:

صفحة 186 - الجزء 4

  اللبن]⁣(⁣١) جريرة؛ لأنه لا قيمة له؛ ولذا قال ¦: (ونحوهما) وهو⁣(⁣٢) كل جنس قابل جنسه وهما⁣(⁣٣) مما يحرم فيهما التفاضل مع أنه لا يحصل العلم بالتساوي بينهما، وذلك كالمذكور في الأزهار من العنب [بالزبيب والرطب] بالتمر، وكبيع البر أو نحوه بدقيقه، أو بُرٍّ ببر مقلوٍّ أو مبلول، فإن ذلك كله لا يصح ويكون باطلاً؛ لاقتضائه الربا؛ لاتفاقهما جنساً وتقديراً، ولم يحصل العلم بالتساوي بينهما؛ ومن ذلك بيع المقلوِّ من الحب بالمقلوِّ، أو مبلول بمبلول، وكبيع حليب بحليب من جنسه فيه ماء وكان الماء لا قيمة له، وإلا كان جريرة، وفيه ما مر حيث لا يعلم قدر الحليب، إلا أن يعلم تساويهما قبل خلطه بالماء جاز، وكذا في غيره من هذه الأمور إذا علم تساويهما جاز، وذلك كالحنطة بالدقيق، والمبلول بغير المبلول فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا علم التساوي بينهما قبل الطحن والبل، وأما المقلو بالمقلو أو بغير المقلو فلا يجوز بيعه ولو علم التساوي قبل أن يقلا؛ لأن النار تأخذ من المقلو، ولم يعلم أيهما أخذت منه النار أكثر، ولو كان الذي تأخذه النار يسيراً فلا يعفى عنه كما لا يعفى عن قليل المسكر، فافهم، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ويجوز بيع العنب بالعنب، والرطب بالرطب، والحليب بالحليب من جنس واحد، لكن حيث يكونان مكيلين أو موزونين يجب التساوي، وحيث لا يكالان ولا يوزنان يجوز التفاضل ويحرم النسأ، وكذا في بيع الزيتون بالزيتون، والمراد به حب الزيت، وكذا السمسم بالسمسم، وهو الجلجلان والخشخاش، وأما بيع الحليب باللبن المخيض فيجب أن يكون اللبن أكثر من الحليب حتى يكون زائده في مقابل الزبد الذي في الحليب⁣(⁣٤) كما في بيع الزيتون بالزيت أو السمسم بالسليط، حيث يكون للجريرة [التي فيه]⁣(⁣٥) قيمة، وإلا فوجودها كعدمها فلا يشترط تغليب المنفرد،


(١) ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «وهما».

(٣) في (ب): وهو.

(٤) في المخطوطات: الزبد في بيع الحليب. والمثبت من البيان (٣/ ٩٧).

(٥) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٩٧).