تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 188 - الجزء 4

  فيجوز بيع الرطب على أشجاره من الفقير، لا من الغني - ولعله ولا من الهاشمي فلا يجوز - وذلك بخرصه تمراً فيما دون النصاب، ولا يشترط التقابض في المجلس؛ لعدم الدليل عليه.

  وأصل ذلك أن فقراء الأنصار شكوا إلى النبي ÷ أن الرطب يأتي وليس في أيديهم ما يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم النبي ÷ أن يبتاعوا⁣(⁣١) الرطب بخرصه من التمر الذي في أيديهم فيأكلون منها رطباً؛ فلذا اشترط الفقر فلا يجوز في حق الغني، وأن يكون المعاوض فيه دون نصاب، لا نصاباً كاملاً؛ إذ يصير به غنياً، ويقر ذلك حيث ورد في الرطب فقط؛ لمخالفته القياس؛ فلا يجوز مثل ذلك في العنب والزبيب ونحوهما، فتأمل، ولا بعد فصل الرطب عن الشجر فلعله لا يجوز أيضاً.

  (و) يحرم (تلقي الجلوبة⁣(⁣٢)) إلى خارج المصر إن كانت مجلوبة إلى مصر، أو إلى خارج السوق إن كانت مجلوبة إلى السوق ولو في غير المصر كما في أسواق البوادي، ولو خرج لها المتلقي إلى خارج البريد من المصر فهو تلق حتى يصل المصر، ويجوز شراؤها إن قد وصلت إلى الموضع المعتاد بيعها فيه، لا قبل وصولها إلى ذلك ولو قد وصلت المصر فلا يجوز. وهذا عام في كل ما يجلب؛ لأن فيه إضراراً على أهل المصر وتغريراً للبائع، وسواء قصد الخارج التلقي أم لا، بل لحاجة أخرى كالدورة ونحوها وعرض⁣(⁣٣) له ذلك فلا يجوز له، عنه ÷: «لا تبيعوا⁣(⁣٤) السلعة حتى تهبط الأسواق». وكذا يحرم⁣(⁣٥) القصد إلى ديارهم - يعني: من أهل السواد⁣(⁣٦) - للشراء


(١) أي: يشترون. (هامش شرح الأزهار).

(٢) لها أو بها. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٣٣).

(٣) في (ج): «فعرض».

(٤) كل النسخ هكذا، وفي هامش الشرح (٥/ ٢٣٤): لا تلقوا.

(٥) يحقق، فالمقرر في الشروح الكبار أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. (حاشية في (ج) .)

(*) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٣٣): وأما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك¹.

(٦) في (ب): «السوق».