تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 189 - الجزء 4

  منهم. وإذا باع رجل خارج المصر ثم دخل وعرف أنه مغبون فله الخيار، وسواء حصل من المشتري تغرير أم لا؛ إذ نفس الخروج تغرير، وقد ثبت في هذه الصورة للبائع خيار الغرر وهو بالغ عاقل عارف لما باعه.

  وتحريم التلقي يعم ولو كان قصد الجلاب أينما وجد. ولو كان أيضاً بيت المشتري خارج المصر فلا يجوز له الأخذ من الجلوبة قبل ورودها المصر؛ لأن ذلك تلقٍّ، وكذلك [أهل]⁣(⁣١) القرى التي في طرقات الأمصار فلا يجوز لهم الشراء من الجلوبة التي إلى المصر؛ لأنهم متلقون أيضاً، أما في المجلوب إلى القرى نفسها فلا إشكال أنه يجوز لهم شراؤه؛ لأنهم غير متلقين؛ لأنه مجلوب إليهم، وإنما ذلك فيمن يمر بهم من الجلابين إلى المدينة.

  إن قيل: كيف يجلب إليهم وقد قلتم: يحرم القصد إلى ديارهم كما مر قريباً؟

  فلعله يجاب: بأن المراد بالمجلوب مما لا تغرير على أهل البوادي فيه، بأن تكون معتادة للجلب إليها والشراء منها كالقرى الكبار فلا بأس بالجلب إليها، وفيما عدا ذلك لا يجوز، وهو المراد بالمنع عند وجود العلة، وهي حصول التغرير أو إدخال الضرر على ضعفة البائعين والمشترين من أهل المصر.

  وكتلقي الجلوبة أن يخرج أحد من أهل المصر بسلعته ليبيعها إلى من ورد إلى المدينة قبل دخوله إليها فذلك أيضاً لا يجوز؛ إذ فيه تلبيس على البادي وضرر على البائع من أهل المدينة من⁣(⁣٢) هذا الخارج من ضعفاء البيعة، فتأمل.

  (و) مما نهي عنه: (احتكار قوت الآدمي والبهيمة⁣(⁣٣)) فهو محرم، ويلحق بالقوتين الماء، بل هو أشد منهما، جاء عنه ÷: «من احتكر طعاماً يريد به الغلاء فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه»، وعنه ÷: «جالب الطعام مرزوق، والمحتكر ملعون»، وعنه ÷: «يحشر الحاكر وقاتل النفس في درجة واحدة»،


(١) ظ

(٢) في (أ): «في».

(٣) المحترمة. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٢٣٥).