تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 190 - الجزء 4

  [وعنه ÷: «من احتكر فهو خاطئ»]⁣(⁣١)، وعنه ÷: «بئس العبد المحتكر، إن رخصت الأسعار حزن، وإن غلت فرح».

  وإنما يحرم الاحتكار بشروط أربعة:

  الأول: أن يكون المحتَكَر قوت آدمي أو بهيمة أو ماء، ولا فرق بين سائر الأقوات من بر أو شعير أو غيرهما، وكذا في أقوات البهائم، فلو كان من غير ذلك جاز احتكاره.

  الثاني: أن يكون المحتكَر هو (الفاضل عن كفايته) يعني: ذلك المحتكِر (و) كفاية (من يمون) من [ولده أو والده]⁣(⁣٢) أو زوجته أو قريبه، فأما كفايتهم (إلى الغلة) فلا يكون محتكراً فيها إن كان له غلة في رأس السنة أو نحوها، وإن⁣(⁣٣) لم يكن له غلة فهو يجوز أن يحتكر لنفسه ومن يمون كفاية السنة، وما فضل عن الكفاية إلى الغلة أو السنة فهو به محتكر، وسواء كان متربصاً به إلى الغلاء أم لا، وسواء اشتراه بنية الاحتكار أم لا، أو كان من غلة أرضه.

  الثالث: أن يحتكره (مع الحاجة) للناس أو للبهائم المحترمة - أو غيرها وهو يضر بصاحبها ذبحها⁣(⁣٤) - إلى ذلك المحتَكَر، [والمراد بالحاجة خشية التلف على أحد من المصر أو من غيرهم وقد طلبه أن يبيع إليه منه، أو الضرر]⁣(⁣٥) فقط، فلو احتكره مع عدم الحاجة إليه فلا يكون ذلك محتكراً تثبت فيه أحكام المحتكر التي ستأتي.

  (و) الرابع: أن يكون احتكاره مع (عدمه) في البريد أو دونه بحيث لا يصل إليه المحتاج إلا وقد لحقه تلف أو ضرر، فأما لو لم يكن معدوماً بل موجوداً يباع لم يكن محتكراً (إلا) أن يكون ذلك القوت الموجود (مع) محتكر (مثله) فوجوده كعدمه، فيكونان جميعاً محتكرين.


(١) ساقط من (ج) و (ب).

(٢) في (ج): «والده أو ولده».

(٣) في (ج): «فإن».

(٤) لم يذكر غير المحترمة في شرح الأزهار ولا في التاج.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).