تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 193 - الجزء 4

  شراؤه⁣(⁣١)، أو يحبسه ويتربص به الغلاء، فيلحق أهل الحضر الضرر بذلك، فأما إذا طلبه البادي ليبيعه فلعله لا كراهة؛ لقوله ÷: «إذا استنصح أحدكم فلينصح»، والله أعلم.

  (و) من المنهي عنه: (التفريق بين) الكبير والصغير (ذوي الأرحام المحارم) من النسب من الرقيق (في الملك) كالوالدة وولدها، أو ولد أخت المرأة أو أخيها، أو ولد أخيها أو أختها⁣(⁣٢)، أو والد وولده، أو نحو ذلك من كل صغير وكبير يحرم أحدهما على الآخر لأجل النسب وجمعهما ملك واحد، فلا يجوز له أن يفرق بينهما، بأن يبيع أحدهما أو يهبه أو يوصي به أو ينذر به أو يتصدق أو نحو ذلك مما يخرجه عن ملكه، وسواء أخرج الصغير أم الكبير، وإخراجُ بعضه كإخراج كله، فلا يجوز، إلا أن يبيعهما جميعاً إلى شخص واحد أو نحو البيع فلا تفريق، لا إلى شخصين فهو تفريق؛ ويكون البيع مع التفريق فاسداً لا باطلًا.

  ومدة عدم جواز التفريق هو (حتى يبلغ الصغير) ويفيق المجنون، وسواء بقي مع المالك الأول للصغير في ملكه رحم أم لا، فلا يبيح⁣(⁣٣) التفريق⁣(⁣٤) بين الأب مثلاً وابنه ببيع الأب بقاء⁣(⁣٥) الأم في ملك مالك الابن (وإن رضي الكبير) بالتفريق فليس الحق له، فلا [يبيحه]⁣(⁣٦) الرضا منه⁣(⁣٧)؛ لأن الحق ليس هو له، بل لله تعالى. وهذا خاص في الآدميين، لا في سائر الحيوانات فيجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن، إلا في الذبح فجائز مطلقاً؛ لعدم الحرمة.


(١) لفظ البستان كما في هامش البيان (٣/ ١٠٤): فإذا تولى الحضري ذلك ربما يشدد ويعسر أو يحبسه تربصاً للغلاء.

(٢) هذه هي الأولى: ولد أخت المرأة أو أخيها فينظر.

(٣) في (أ): «يصح».

(٤) في المخطوطات: التفرق.

(٥) في المخطوطات: مع بقاء. وحذف «مع» هو الصواب يستقيم المعنى.

(٦) في (ج): «يلحق». ولعله غلط من الناسخ.

(٧) في (ج): «فيه».