تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 194 - الجزء 4

  وقوله |: «في الملك» فأما لو فرق بينهما في الأبدان مع اتفاق الملك فيجوز وإن حصل الضرر، وكذا بالقسمة فيجوز؛ إذ منعها يؤدي إلى منع ما أباحه الشرع من مصير الحق إلى مستحقه، وكذا بالعتق لو أعتق أحدهما فلا مانع ولا إثم، وكذا بيع العبد من نفسه أو إلى رحمه؛ لتضمنه العتق، فيجوز ويصح، وكذا لو فرق بينهما بالوقف جاز وصح، وإلا في الحمل إذا استثني وقد بيعت أمه، أو نذر به، أو أوصى به، أو [جعل]⁣(⁣١) عوض خلع، فيصح ويجوز ذلك كله وإن أدى إلى التفريق، ووجه صحة البيع للأم مع استثناء الحمل مع أنه تفريق هو عدم تيقن حصوله وقت البيع، وإن تيقن من بعد فهو لا يفسد البيع بالمفسد الطارئ. ولو باع نصف الأمة ونصف ولدها جاز إذا كان إلى شخص واحد، وإلا فلا؛ أو يسلم العبد بجنايته جاز وإن فرق. وقد يجب التفريق، كإسلام أحد الأبوين المملوكين لكافر، ولهما ولد صغير مملوك، فأسلم أحدهما ثم مات المسلم - بيع الولد. وفي التفريق بين ذوي الأرحام جاء عنه ÷: [«من فرق بين أمة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» وعنه]⁣(⁣٢) ÷: «[ملعون]⁣(⁣٣) ملعون من فرق بين والدة وولدها»، والحمد لله رب العالمين.

  (و) من المنهي عنه: (النجش) وهو رفع ثمن المعروض لا لرغبة فيه، بل ليحير البائع فلا يبيعه إلا بذلك، أو لتغرير غيره ممن يريد شراءه، فيشتريه بما قد دفع فيه. فإن اشتراه الغير بذلك القدر كان له الخيار إذا كان للبائع فيه عناية؛ لأنه مغرور.

  وأصل النجش الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له.

  (و) من المنهي عنه: (السوم على السوم) بعد التراضي بين المتبايعين الأولين ولو كان الأول ذمياً، ولو بزيادة في الثمن أو المبيع، وهو أن يقول: «أنا أبيع منك و⁣(⁣٤) أزيد


(١) في (ج): «يجعل».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٢٣٨).

(٤) في (ج): «أو».